نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 522
في الصغر والكبر ، والوجه الرجوع إلى الانضباط الرافع لاختلاف الثمن . ولابدّ أن يكون رأس المال مقدّراً بالكيل أو الوزن كما ذكر في المبيع إن كان مكيلا أو موزوناً ، ولو كان ممّا يباع جزافاً فجاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع . ولو كان مذروعاً كالثوب ففي الاكتفاء بمشاهدته نظر ، وقطع الشيخ باشتراط الذرع [1] وتوقّف العلاّمة في المختلف [2] وخالف المرتضى في ذلك كلّه ، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقاً [3] . ومن الشرائط تعيين الأجل ، للروايات [4] فلو ذكر أجلا مجهولا كما لو قال : متى أردت ، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان - كقدوم الحاجّ - كان باطلا عندهم لا أعرف فيه خلافاً بينهم ، وفي رواية غياث بن إبراهيم : ولا تسلّم إلى دياس ولا إلى حصاد [5] ولابدّ أن يكون الأجل معلوماً للمتعاقدين . ومن الشرائط أن يكون التسليم مقدوراً عادة عند الحلول . وذكر بعضهم من الشرائط أن يكون وجوده غالباً في وقت حلول الأجل [6] . واختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم على أقوال مع اعترافهم بأنّه لا نصّ فيه على الخصوص على ما ذكر في المسالك [7] : القول الأوّل : عدمه مطلقاً . الثاني : اشتراطه مطلقاً . الثالث : التفصيل ، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محلّه ، وإلاّ فلا . الرابع : أنّهما إن كانا في بريّة أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشترط تعيينه ، وإلاّ فلا .