responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 522


في الصغر والكبر ، والوجه الرجوع إلى الانضباط الرافع لاختلاف الثمن .
ولابدّ أن يكون رأس المال مقدّراً بالكيل أو الوزن كما ذكر في المبيع إن كان مكيلا أو موزوناً ، ولو كان ممّا يباع جزافاً فجاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع . ولو كان مذروعاً كالثوب ففي الاكتفاء بمشاهدته نظر ، وقطع الشيخ باشتراط الذرع [1] وتوقّف العلاّمة في المختلف [2] وخالف المرتضى في ذلك كلّه ، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقاً [3] .
ومن الشرائط تعيين الأجل ، للروايات [4] فلو ذكر أجلا مجهولا كما لو قال :
متى أردت ، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان - كقدوم الحاجّ - كان باطلا عندهم لا أعرف فيه خلافاً بينهم ، وفي رواية غياث بن إبراهيم : ولا تسلّم إلى دياس ولا إلى حصاد [5] ولابدّ أن يكون الأجل معلوماً للمتعاقدين .
ومن الشرائط أن يكون التسليم مقدوراً عادة عند الحلول . وذكر بعضهم من الشرائط أن يكون وجوده غالباً في وقت حلول الأجل [6] .
واختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم على أقوال مع اعترافهم بأنّه لا نصّ فيه على الخصوص على ما ذكر في المسالك [7] :
القول الأوّل : عدمه مطلقاً .
الثاني : اشتراطه مطلقاً .
الثالث : التفصيل ، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محلّه ، وإلاّ فلا .
الرابع : أنّهما إن كانا في بريّة أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشترط تعيينه ، وإلاّ فلا .



[1] الخلاف 3 : 198 ، المسألة 4 .
[2] المختلف 5 : 138 .
[3] الناصريات : 369 .
[4] انظر الوسائل 13 : 58 ، الباب 3 من أبواب السلف .
[5] الوسائل 13 : 58 ، الباب 3 من أبواب السلف ، ح 5 .
[6] المسالك 3 : 415 .
[7] المسالك 3 : 421 .

522

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست