responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 520


< فهرس الموضوعات > السلف وشرائطه < / فهرس الموضوعات > لشيعتهم لتطيب ولادتهم كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [1] . وكذا يجوز وطء الأمة وشراؤها من السابي سواء كان السابي مسلماً أو كافراً ، وتعارض ذلك رواية زكريّا ابن آدم المذكورة في كتاب الجهاد . لكنّ العمل على المشهور المرتبط بالأخبار .
المقصد الحادي عشر في السلف وهو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه . وهاهنا بحثان :
الأوّل في الشرائط وهي ثمانية : الإيجاب ، مثل : « أسلمت » و « سلفت » وما يؤدّي معناه ، وينعقد بلفظ البيع والشراء . والقبول ، وذكر الجنس والوصف ، والضابط أنّ كلّ ما يختلف لأجله الثمن اختلافاً لا يتغابن به فذكره لازم ، وأمّا الاختلاف اليسير المتسامح عادة فغير ضائر ، ويجوز اشتراط الجيّد أو الرديّ ، ولو شرط الأجود أو الأردى ففيه وجهان . ولابدّ أن تكون العبارة الّتي عبّر بها الوصف معلومة عند المتعاقدين ، ظاهرة الدلالة في العرف أو اللغة .
ويجوز السلم في الخضر والفواكه ، وكذا ما تنبته الأرض غيرها ، وفي البيض واللوز والجوز ، وشرط الشيخ في جواز السلف في البيض والجوز ضبطه بالوزن [2] والظاهر الاكتفاء بالعدد ، وفي الحيوان كلّه والألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية وشاة لبون ، ويلزم ما من شأنه ذلك ، والأقرب الجواز في شاة معها ولدها . والمشهور أنّه لا يجوز في اللحم ، ويدلّ عليه رواية جابر [3] .



[1] الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال .
[2] المبسوط 2 : 189 .
[3] الوسائل 13 : 57 ، الباب 2 من أبواب السلف ، ح 1 .

520

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست