نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
والمشهور أنّه لا يجوز في الخبز ولا في النبل المعمول ، ويجوز في عيدانه قبل نحتها ، ولا في العقار والأرض ، ولا في الجواهر واللآلي ، وفرّق بعضهم من اللآلي الصغيرة والكبيرة . والأقرب الجواز في جارية حامل ، وكذا في جوز القزّ ، ومنع الشيخ في الموضعين [1] . ومن الشرائط قبض الثمن قبل التفرّق في المشهور ونقل بعضهم الإجماع عليه [2] وعن ظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيّام [3] . قالوا : ولو قبض البعض صحّ في المقبوض وبطل في الباقي ، فإن كان عدم الإقباض بتفريط المسلَّم إليه فلا خيار له ، وإلاّ تخير ، لتبعّض الصفقة . ولو شرط كون الثمن من دين عليه قيل : يبطل [4] وقيل : يكره [5] والثاني غير بعيد . ولو لم يعيّنه من الدين ثمّ تقاصّا في المجلس مع اتّفاق الجنس والوصف أو تحاسبا مع الاختلاف ففيه قولان ، أجودهما الصحّة . ومن الشرائط تقدير السلم بالكيل أو الوزن المعلومين بينهما إن دخلا فيه ، ويظهر من بعض عباراتهم أنّه لابدّ أن يكون التقدير بالكيل أو الوزن المعروف بالبلد ، ويشهد له حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر [6] . وفي دلالتها على الاشتراط تأمّل ، ويمكن الحمل على صورة يكون الصاع مجهولا ، أو يكون أصغر ولا يكونان عارفين به ، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر بينهما لم يصحّ وإن كان مشاهداً لهما . قالوا : لا يجوز الإسلاف في الثوب جزافاً ، وفي القصب أطناناً ، وفي الحطب حزماً ، وفي المجزوز جززاً ، وفي الماء قرباً ، وفي المعدود عدداً مع اختلاف قدره
[1] المبسوط : 176 و 182 . [2] المسالك 3 : 412 . [3] نقله في المختلف 5 : 149 . [4] المبسوط 2 : 189 . [5] الشرائع 2 : 63 . [6] الوسائل 12 : 280 ، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
521
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 521