responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 515


< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > كلّ مقرّ به مع جهالة حريّته ، وفي اشتراط الرشد في القبول قولان . ولا تقبل ادّعاء الحرّيّة من المملوك إلاّ بالبيّنة ، لصحيحة عيص بن القاسم [1] . وكذا إن وجده يُبتاع في الأسواق ، لمعتبرة [2] حمزة بن حمران المعتضدة بالشهرة . ولو وجده في يده وادّعى رقّيّته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه فإن كان كبيراً وصدّقه حكم به ، وإن كذّبه فالظاهر أنّه لا يقبل دعواه إلاّ ببيّنة ، لصحيحة عبد الله بن سنان السابقة عن قريب ، وإن سكت أو كان صغيراً فوجهان . واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرّيّة [3] .
وفي التحرير العمل بظاهر اليد [4] . واستجوده في المسالك [5] وفيه إشكال ، نظراً إلى صحيحة عبد الله بن سنان . ولو أسلم الكافر في ملك مثله بيع عليه من مسلم .
والوحشيّ من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج ، وغير الوحشيّ بالأخيرين .
وإذا باع الحامل فالأشهر أنّ الولد الموجود حال البيع للبائع ، إلاّ أن يشترطه المشتري . وعن الشيخ أنّه للمشتري حتّى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع [6] .
وحيث يشترطه المشتري يدخل وإن كان مجهولا ، لأنّه تابع للمعلوم .
مسائل :
الاُولى : لو باع واستثنى الرأس والجلد صحّ ويكون شريكاً بقدر قيمة المستثنى من غير فرق بين ما يراد ذبحه وغيره على قول ، وورد به رواية السكوني [7] والرواية ضعيفة لا تصلح للتعويل ، والشركة المشاعة غير مقصودة لهما ، والقول بالبطلان غير بعيد ، إلاّ أن يكون مذبوحاً أو يراد ذبحه ، وكذا القول في الاشتراك المشترط لبعضهم ذلك .



[1] الوسائل 13 : 31 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .
[2] في المطبوع وخ 1 : لرواية ، راجع الوسائل 13 : 31 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .
[3] التذكرة 1 : 497 س 26 .
[4] التحرير 2 : 77 س 25 .
[5] المسالك 3 : 378 .
[6] المبسوط 2 : 156 .
[7] الوسائل 13 : 49 ، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .

515

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست