نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 514
وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا نسباً ، والأقرب انسحاب الحكم في الرضاع لصحيحة ابن سنان يعني عبد الله [1] وصحيحة عليّ بن جعفر المنقولة من كتابه [2] وغيرهما . ولا أعرف خلافاً في أنّه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقرّ الملك دون الزوجيّة . ويدلّ على حكم المرأة المالكة زوجها صحيحة عبد الله بن سنان [3] وحسنة محمّد بن قيس [4] ورواية سعيد بن يسار [5] . ويجوز استرقاق المحارب وذراريه ، ثمّ يسري الرقّ في أعقابه وإن زال الكفر ما لم يعرض أحد الأسباب الموجبة للحرّيّة ، وكذا الحكم في اليهود والنصارى والمجوس عند الإخلال بشرائط الذمّة ، وإلاّ فحكمهم حكم المسلمين في عدم جواز استرقاقهم . ويملك اللقيط في دار الحرب إذا علم انتفاؤه من مسلم ، ولا يملك من دار الإسلام . ولو بلغ فأقرّ الرقّ ففي قبوله قولان ، ولعلّ الأقرب ذلك ، لصحيحة عبد الله ابن سنان أو حسنته ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً [6] . ويدلّ عليه أيضاً ما يدلّ على جواز إقرار العقلاء ، وما رواه الشيخ عن أبان بن عثمان في الصحيح عن الفضل - وهو مشترك - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حرّ أقرّ أنّه عبد ؟ قال : يؤخذ بما أقرّ به [7] ورواية محمّد بن الفضيل [8] وموثّقة إسماعيل بن الفضل [9] . وكذا
[1] الوسائل 13 : 29 ، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 . [2] مسائل عليّ بن جعفر : 111 ، ح 25 . [3] الوسائل 14 : 556 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . [4] الوسائل 14 : 557 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . [5] الوسائل 14 : 557 ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . [6] الوسائل 16 : 33 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 1 . [7] التهذيب 8 : 235 ، ح 846 . [8] الوسائل 16 : 33 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 3 . [9] الوسائل 16 : 34 ، الباب 29 من أبواب العتق ، ح 5 .
514
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 514