نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 513
< فهرس الموضوعات > بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > بستاناً ، أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم [1] . ويدلّ على الثاني صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين [2] وحملت على الكراهة أو الحمل . وهو حسن ، جمعاً بين الأدلّة ، وكذا الكلام في رواية مروك بن عبيد [3] . وذكر بعض الأصحاب شروطاً ثلاثة : الأوّل : أن يكون المرور اتّفاقاً . الثاني : أن لا يفسد ، والظاهر في تفسيره الرجوع إلى العرف ، ومستنده رواية عبد الله بن سنان ومرسلة يونس [4] . الثالث : أن لا يحمل معه شيئاً ، ويدلّ عليه خبر محمّد بن مروان وخبر السكوني ، ومرسلة يونس ، ورواية الأسدي [5] . وزاد بعضهم رابعاً وهو عدم العلم بالكراهة ، وينافيه رواية محمّد بن مروان [6] وخامساً وهو عدم ظنّها ، وسادساً وهو كون الثمرة على الشجرة [7] . المقصد العاشر في بيع الحيوان كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه وأبعاضه المشاعة إلاّ الآبق منفرداً ، واُمّ الولد مع وجوده إلاّ ما استثني ، ويصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد إلاّ الآباء والاُمّهات والأجداد والجدّات وإن علوا ، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا ، والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الاُخت . وهل ينسحب الحكم في الرضاع ؟ فيه قولان ، أقربهما ذلك ، للأخبار الدالّة عليه . ويملك المرأة كلّ قريب عدا الآباء
[1] السرائر 3 : 582 . [2] الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 7 . [3] الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 6 . [4] الوسائل 13 : 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 12 . [5] الوسائل 13 : 14 و 16 و 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 و 1 و 5 و 9 . [6] الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 . [7] حكى هذه الشروط عن بعضهم الشهيد الثاني في المسالك 3 : 373 .
513
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 513