responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 513


< فهرس الموضوعات > بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > بستاناً ، أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم [1] .
ويدلّ على الثاني صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين [2] وحملت على الكراهة أو الحمل . وهو حسن ، جمعاً بين الأدلّة ، وكذا الكلام في رواية مروك بن عبيد [3] .
وذكر بعض الأصحاب شروطاً ثلاثة :
الأوّل : أن يكون المرور اتّفاقاً .
الثاني : أن لا يفسد ، والظاهر في تفسيره الرجوع إلى العرف ، ومستنده رواية عبد الله بن سنان ومرسلة يونس [4] .
الثالث : أن لا يحمل معه شيئاً ، ويدلّ عليه خبر محمّد بن مروان وخبر السكوني ، ومرسلة يونس ، ورواية الأسدي [5] . وزاد بعضهم رابعاً وهو عدم العلم بالكراهة ، وينافيه رواية محمّد بن مروان [6] وخامساً وهو عدم ظنّها ، وسادساً وهو كون الثمرة على الشجرة [7] .
المقصد العاشر في بيع الحيوان كلّ حيوان مملوك يصحّ بيعه وأبعاضه المشاعة إلاّ الآبق منفرداً ، واُمّ الولد مع وجوده إلاّ ما استثني ، ويصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد إلاّ الآباء والاُمّهات والأجداد والجدّات وإن علوا ، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا ، والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الاُخت . وهل ينسحب الحكم في الرضاع ؟
فيه قولان ، أقربهما ذلك ، للأخبار الدالّة عليه . ويملك المرأة كلّ قريب عدا الآباء



[1] السرائر 3 : 582 .
[2] الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 7 .
[3] الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 6 .
[4] الوسائل 13 : 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 12 .
[5] الوسائل 13 : 14 و 16 و 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 و 1 و 5 و 9 .
[6] الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 .
[7] حكى هذه الشروط عن بعضهم الشهيد الثاني في المسالك 3 : 373 .

513

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست