نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 507
< فهرس الموضوعات > بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > وروى الشيخ في الصحيح إلى عليّ الصائغ - وهو غير ممدوح ولا مجروح - قال : سألته عن تراب الصوّاغين وإنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتّهمني . قال : بعه . قلت : فبأيّ شيء نبيعه ؟ قال : بطعام . قلت : فأيّ شيء نصنع به ؟ قال : تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله . قلت : إن كان ذا قرابة محتاجاً فأصله ؟ قال : نعم [1] . ويستفاد من هذه الرواية جواز بيعه مع علمه بأربابه عند خوف التهمة ، والظاهر أنّه لا يتعيّن عليه البيع ، بل يجوز التصدّق بعينه . ولو علم الأرباب أوّلا ثمّ يؤخّر حتّى يصير مجهولا فيأثم . ومصرفه مصرف الصدقات الواجبة على قول . وقيل : المندوبة وإن كان عياله [2] وفي جواز أخذه لنفسه لو كان على وصف الاستحقاق احتمال . ولو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقة ولم يرض بها فهل يضمن ؟ فيه احتمالان . المقصد التاسع في بيع الثمار وفيه مسائل : الاُولى : المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاماً واحداً بغير ضميمة ، وفي كلام العلاّمة في التذكرة والشهيدين دعوى الاتّفاق عليه [3] . وفسّر الظهور بخروجها إلى الوجود وإن كانت في طلعها ، وجوّز الشيخ في التهذيب والاستبصار ذلك قبل أن يبدو صلاحها مع الكراهة [4] . وهذا أعمّ من عدم الظهور بالمعنى السابق ، فإن لم يثبت الإجماع المنقول - كما هو الظاهر - كان القول بالكراهة مطلقاً متّجهاً ، جمعاً بين الأخبار ، وفي صحيحة الحلبي [5] وغيرها دلالة عليه . والمشهور بينهم عدم جواز بيعها عاماً واحداً مع الضميمة أيضاً حيث لا يكون