responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 507


< فهرس الموضوعات > بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > وروى الشيخ في الصحيح إلى عليّ الصائغ - وهو غير ممدوح ولا مجروح - قال : سألته عن تراب الصوّاغين وإنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتّهمني . قال : بعه . قلت : فبأيّ شيء نبيعه ؟ قال :
بطعام . قلت : فأيّ شيء نصنع به ؟ قال : تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله . قلت : إن كان ذا قرابة محتاجاً فأصله ؟ قال : نعم [1] . ويستفاد من هذه الرواية جواز بيعه مع علمه بأربابه عند خوف التهمة ، والظاهر أنّه لا يتعيّن عليه البيع ، بل يجوز التصدّق بعينه .
ولو علم الأرباب أوّلا ثمّ يؤخّر حتّى يصير مجهولا فيأثم . ومصرفه مصرف الصدقات الواجبة على قول . وقيل : المندوبة وإن كان عياله [2] وفي جواز أخذه لنفسه لو كان على وصف الاستحقاق احتمال . ولو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقة ولم يرض بها فهل يضمن ؟ فيه احتمالان .
المقصد التاسع في بيع الثمار وفيه مسائل :
الاُولى : المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاماً واحداً بغير ضميمة ، وفي كلام العلاّمة في التذكرة والشهيدين دعوى الاتّفاق عليه [3] . وفسّر الظهور بخروجها إلى الوجود وإن كانت في طلعها ، وجوّز الشيخ في التهذيب والاستبصار ذلك قبل أن يبدو صلاحها مع الكراهة [4] . وهذا أعمّ من عدم الظهور بالمعنى السابق ، فإن لم يثبت الإجماع المنقول - كما هو الظاهر - كان القول بالكراهة مطلقاً متّجهاً ، جمعاً بين الأخبار ، وفي صحيحة الحلبي [5] وغيرها دلالة عليه .
والمشهور بينهم عدم جواز بيعها عاماً واحداً مع الضميمة أيضاً حيث لا يكون



[1] التهذيب 7 : 111 ، ح 479 .
[2] المسالك 3 : 352 .
[3] التذكرة 1 : 502 س 12 ، الدروس 3 : 234 ، المسالك 3 : 353 .
[4] التهذيب 7 : 88 ، الاستبصار 3 : 88 .
[5] الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .

507

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست