responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 506


إشكال على القول باعتبار القبض .
الرابعة : إذا اشترى ديناراً بدينار ودفعه فزاد زيادة لا يكون إلاّ غلطاً أو تعمّداً ، فإن كان غلطاً ففي كون الزيادة في يد البائع أمانة أو مضمونة قولان ، ولعلّ الأوّل أقرب ، وكذلك إن كان تعمّداً ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق [1] . والظاهر أنّ الأمانة في الصورتين مختلفة ، ففي صورة التعمّد أمانة مالكيّة يجب حفظها ولا يجب ردّها إلاّ مع طلب المالك ، وعلى تقدير الغلط هي شرعيّة يجب ردّها إلى المالك فوراً أو إعلام المالك بها وإن كانت مدفوعة من المالك لكونه غير عالم بها ، ويحتمل كونها مالكيّة ، لاستناد الدفع إليه .
الخامسة : الأواني المصوغة من الذهب والفضّة معاً يجوز بيعه بأحد الجنسين بشرط كون الثمن زائداً على ما فيه من ذلك الجنس ، ويجوز بيعه بمجموع الجنسين مطلقاً .
السادسة : المراكب المحلاّة إذا علم ما فيها من الحلية جاز بيعها بغير جنسها مطلقاً وبجنسها مع الزيادة ، وإذا جهل بقدرها جاز بيعها بغير جنسها مطلقاً وبجنسها مع العلم بزيادة الثمن عن الحلية .
السابعة : تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه جاز للصائغ تملّكه كسائر الأموال المعرض عنها ، خصوصاً إذا كانت ممّا يتسامح فيها عادة ، ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ مع عدم قضاء العادات على خلافه ، وإلاّ فإن كان أربابه معلومين استحلّهم أو ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوماً فلابدّ من الاستحلال ، وإلاّ فالظاهر جواز بيعه والصدقة به ، لما رواه الكليني عن عليّ بن ميمون الصائغ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله . قال : قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام . قلت : فإن كان لي قرابة محتاج اعطه منه ؟
قال : نعم [2] .



[1] المسالك 3 : 344 .
[2] الكافي 5 : 250 ، ح 24 .

506

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست