نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 506
إشكال على القول باعتبار القبض . الرابعة : إذا اشترى ديناراً بدينار ودفعه فزاد زيادة لا يكون إلاّ غلطاً أو تعمّداً ، فإن كان غلطاً ففي كون الزيادة في يد البائع أمانة أو مضمونة قولان ، ولعلّ الأوّل أقرب ، وكذلك إن كان تعمّداً ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق [1] . والظاهر أنّ الأمانة في الصورتين مختلفة ، ففي صورة التعمّد أمانة مالكيّة يجب حفظها ولا يجب ردّها إلاّ مع طلب المالك ، وعلى تقدير الغلط هي شرعيّة يجب ردّها إلى المالك فوراً أو إعلام المالك بها وإن كانت مدفوعة من المالك لكونه غير عالم بها ، ويحتمل كونها مالكيّة ، لاستناد الدفع إليه . الخامسة : الأواني المصوغة من الذهب والفضّة معاً يجوز بيعه بأحد الجنسين بشرط كون الثمن زائداً على ما فيه من ذلك الجنس ، ويجوز بيعه بمجموع الجنسين مطلقاً . السادسة : المراكب المحلاّة إذا علم ما فيها من الحلية جاز بيعها بغير جنسها مطلقاً وبجنسها مع الزيادة ، وإذا جهل بقدرها جاز بيعها بغير جنسها مطلقاً وبجنسها مع العلم بزيادة الثمن عن الحلية . السابعة : تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه جاز للصائغ تملّكه كسائر الأموال المعرض عنها ، خصوصاً إذا كانت ممّا يتسامح فيها عادة ، ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ مع عدم قضاء العادات على خلافه ، وإلاّ فإن كان أربابه معلومين استحلّهم أو ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوماً فلابدّ من الاستحلال ، وإلاّ فالظاهر جواز بيعه والصدقة به ، لما رواه الكليني عن عليّ بن ميمون الصائغ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله . قال : قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام . قلت : فإن كان لي قرابة محتاج اعطه منه ؟ قال : نعم [2] .