responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 508


الضميمة هي المقصودة بالبيع ، والأقرب الجواز ، لما ذكرنا ، ولموثّقة سماعة ، وأمّا بيعها كذلك أكثر من عام واحد فالمشهور عدم جوازه أيضاً ، حتّى ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [1] . وفيه خلاف للصدوق ( رحمه الله ) [2] . والأقرب الجواز ، لصحيحة يعقوب بن شعيب [3] وصحيحة سليمان بن خالد [4] وحسنة الحلبي [5] وغيرها .
الثانية : المشهور بينهم أنّه لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يضمّ إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع ، أو عامين فصاعداً . والأقرب الجواز مطلقاً .
ولو بيعت عاماً من دون الشرائط الثلاثة ففيه أقوال ثلاثة :
الأوّل : الجواز مع الكراهة . الثاني : عدم الصحّة . الثالث : يراعى السلامة .
والأوّل أقرب .
الثالثة : بدوّ صلاح ثمرة النخل المجوِّز لبيعها على القول بالمنع من بيعها قبله أن تصفرّ أو تحمرّ أو تبلغ حدّاً يؤمَّن عليها العاهة عند بعضهم [6] وعن جماعة من الأصحاب الاقتصار على العلامة الاُولى [7] وقيل بالثانية خاصّة [8] .
قال الشهيد الثاني : اقتصر جماعة من الأصحاب على العلامة الاُولى ، لصحّة دليلها ، وقوّاه لذلك [9] . ولم أجد حديثاً صحيحاً دالاّ عليه ، بل في بعض الأخبار الصحيحة اعتبار الإطعام والإدراك [10] وفي بعضها البلوغ [11] وفي بعضها الإدراك [12]



[1] السرائر 2 : 359 .
[2] المقنع : 123 .
[3] الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 8 .
[4] الوسائل 13 : 5 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 9 .
[5] الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .
[6] الشرائع 2 : 52 .
[7] السرائر 2 : 361 ، المسالك 3 : 356 ، جامع المقاصد 4 : 161 و 162 .
[8] حكاه في المسالك 3 : 356 .
[9] المسالك 3 : 356 .
[10] الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار .
[11] الوسائل 13 : 7 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 22 .
[12] الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار .

508

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست