نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 508
الضميمة هي المقصودة بالبيع ، والأقرب الجواز ، لما ذكرنا ، ولموثّقة سماعة ، وأمّا بيعها كذلك أكثر من عام واحد فالمشهور عدم جوازه أيضاً ، حتّى ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [1] . وفيه خلاف للصدوق ( رحمه الله ) [2] . والأقرب الجواز ، لصحيحة يعقوب بن شعيب [3] وصحيحة سليمان بن خالد [4] وحسنة الحلبي [5] وغيرها . الثانية : المشهور بينهم أنّه لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يضمّ إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع ، أو عامين فصاعداً . والأقرب الجواز مطلقاً . ولو بيعت عاماً من دون الشرائط الثلاثة ففيه أقوال ثلاثة : الأوّل : الجواز مع الكراهة . الثاني : عدم الصحّة . الثالث : يراعى السلامة . والأوّل أقرب . الثالثة : بدوّ صلاح ثمرة النخل المجوِّز لبيعها على القول بالمنع من بيعها قبله أن تصفرّ أو تحمرّ أو تبلغ حدّاً يؤمَّن عليها العاهة عند بعضهم [6] وعن جماعة من الأصحاب الاقتصار على العلامة الاُولى [7] وقيل بالثانية خاصّة [8] . قال الشهيد الثاني : اقتصر جماعة من الأصحاب على العلامة الاُولى ، لصحّة دليلها ، وقوّاه لذلك [9] . ولم أجد حديثاً صحيحاً دالاّ عليه ، بل في بعض الأخبار الصحيحة اعتبار الإطعام والإدراك [10] وفي بعضها البلوغ [11] وفي بعضها الإدراك [12]
[1] السرائر 2 : 359 . [2] المقنع : 123 . [3] الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 8 . [4] الوسائل 13 : 5 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 9 . [5] الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 . [6] الشرائع 2 : 52 . [7] السرائر 2 : 361 ، المسالك 3 : 356 ، جامع المقاصد 4 : 161 و 162 . [8] حكاه في المسالك 3 : 356 . [9] المسالك 3 : 356 . [10] الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار . [11] الوسائل 13 : 7 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 22 . [12] الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار .
508
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 508