responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 505


< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > الناس مع علمهم بحالها وإن لم يعلم بقدر ما فيها . وإن كانت مجهولة الصرف بين الناس لم يجز إنفاقها إلاّ بعد إبانة حالها .
مسائل :
الاُولى : الدراهم والدنانير يتعيّنان ، فلو اشترى بدراهم معيّنة مثلا لم يجز دفع غيرها وإن تساوت الأوصاف ، لوجوب الإيفاء بالعقود ، ولو تلفت قبل القبض انفسخ العقد ، وإن وجد بها عيباً ليس له الاستبدال ، بل كان له الخيار .
الثانية : إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة فوجد ما صار إليه من غير جنسها - كما لو ظهرت الدراهم رصاصاً أو نحاساً - كان البيع باطلا ، لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء ، ولا فرق في ذلك بين الصرف وغيره ، فلو باعه ثوباً كتّاناً فبان صوفاً أو قطناً بطل البيع ، وليس له الاستبدال ولا أخذ الأرش .
ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب ، وذكر الأصحاب أنّ له الخيار بين أخذ الموافق بحصّته من الثمن وبين ردّ الكلّ ، لتبعّض الصفقة مع جهله ، وحيث يأخذ المشتري بحصّته من الثمن كان للبائع الخيار أيضاً مع جهله .
ولو كان الجنس واحداً وبه عيب مثل مخالفة السكّة للسكّة المعمولة الغالبة في المعاملة وكان العيب شاملا للجميع تخيّر المشتري بين ردّ الجميع وإمساكه ، وليس له ردّ البعض ، ولا الاستبدال ; للتعيّن . وإن كان مختصّاً بالبعض تخيّر أيضاً بين ردّ الجميع وإمساكه ، وهل له ردّ المعيب وحده ؟ فيه قولان . والأرش منفيّ في جميع هذه الصور ، لأنّ المفروض بيع الفضّة بالفضّة ، فاعتبر في الصحّة المساواة في القدر ، فلو أخذ الأرش لزم الزيادة الممنوعة شرعاً .
الثالثة : إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فوجد ما صار إليه من غير جنسه قبل التفرّق كان له المطالبة بالجنس ، وإن كان بعد التفرّق بطل الصرف على المشهور من اعتبار القبض قبل التفرّق ، قالوا : ولو كان البعض كذلك اختصّ بالحكم ، وإن كان ما صار إليه معيباً من جنسه كان مخيّراً بين الردّ والإمساك من غير أرش ، لاستلزامه الربا ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرّق ، وفيما بعد التفرّق

505

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست