نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 504
ولو كان له عليه دراهم فقال : حوّلها إلى الدنانير صحّ وحصل التحوّل وإن لم يتقابضا على الأقرب ، لموثّقة إسحاق بن عمّار [1] وإذا اتّحد الجنس لم يجز التفاضل وإن اختلفا في الجودة والرداءة والضعة ، وإذا اختلفا فيه جاز . وإذا كان في الفضّة غَشّ مجهول قال المحقّق : لا يباع إلاّ بالذهب أو بجنس غير الفضّة ، وكذا الذهب [2] . ولعلّ مستنده صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس بالورق ، وإذا أخلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلاّ بالذهب . قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضّة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ؟ قال : لا يصارفه إلاّ بالورق [3] . وفي رواية اُخرى عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضّة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلاّ بالدنانير والورق [4] . وجوّز الشهيدان بيعه بجنسه إذا علم زيادة الخالص عن مجانسة المغشوش [5] . وهو حسن ، لعموم الأدلّة وعدم صراحة الرواية على عدم الصحّة وإمكان حملها على الغالب . والأحوط عدم التعدّي عن المنصوص ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغشّ . ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضّة وإن كان فيه يسير فضّة أو ذهب ، لأنّه مضمحلّ وتابع غير مقصود بالبيع ، ولحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج [6] ورواية معاوية بن عمّار وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغشّ إذا كانت متداولة بين
[1] الوسائل 12 : 463 ، الباب 4 من أبواب الصرف ، ح 1 . [2] الشرائع 2 : 48 . [3] الوسائل 12 : 475 ، الباب 11 من أبواب الصرف ، ح 1 . [4] الوسائل 12 : 475 ، الباب 11 من أبواب الصرف ، ح 3 . [5] الدروس 3 : 301 ، المسالك 3 : 336 . [6] الوسائل 12 : 485 ، الباب 17 من أبواب الصرف ، ح 1 . [7] الوسائل 12 : 486 ، الباب 17 من أبواب الصرف ، ح 2 .
504
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 504