responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 502


< فهرس الموضوعات > الصرف وما يشترط فيه < / فهرس الموضوعات > عن عليّ بن جعفر في الصحيح أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس [1] . وفي كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ، هل يحلّ ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضاً [2] .
ولا ينسحب الحكم إلى الاُمّ ، وفي الجدّ مع ولد الولد إشكال ينشأ : من الاقتصار على موضع اليقين ، وصدق الولد على ولد الولد . وفي ولد الرضاع إشكال . والمشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة خلافاً للتذكرة [3] .
ولا أعلم خلافاً بين الأصحاب في عدم الربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ، وأطلق جماعة نفي الربا هاهنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربي [4] . ومستند الحكم بعض الأخبار الضعيفة المعارضة بأقوى منه سنداً ، مع اعتضاده بعموم الكتاب والأخبار ، فالحكم معلّق على ثبوت الإجماع .
والأشهر ثبوت الربا بين المسلم والذمّي ، لعموم الأدلّة . وذهب جماعة منهم المرتضى وابنا بابويه إلى عدم ثبوته [5] للرواية المخصّصة نقلها الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) مرسلا [6] . والأقرب الأوّل .
الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان وهي الذهب والفضّة بالأثمان ، ويشترط في صحّة هذا البيع التقابض قبل التفرّق على المشهور بين الأصحاب ، وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلاّ به ؟ فيه قولان . ومذهب الصدوق عدم اعتبار التقابض في



[1] الفقيه 3 : 281 ، ح 4016 .
[2] مسائل عليّ بن جعفر : 125 ، ح 90 .
[3] التذكرة 1 : 485 س 13 .
[4] النهاية 2 : 118 ، الوسيلة : 254 .
[5] الانتصار : 212 - 213 ، وحكاه عن ابن بابويه في المختلف 5 : 81 ، المقنع : 126 .
[6] الفقيه 3 : 278 ، ح 4002 .

502

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست