نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
كونه حيّاً ، وإلاّ فالمنع أقوىّ ، قال : والظاهر أنّه موضع النزاع [1] انتهى . وفيه نظر الرابع : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها . الخامس : يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكّوك وفي أحدهما دقاق التبن أو يسير تراب ممّا جرت العادة بكونه . السادس : يجوز بيع درهم ودينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين ، وكذا مدّ من تمر ودرهم بمدّين وأمداد ودرهمين ودراهم ، وقد يتخلّص من الربا بأن يبيع أحدهما سلعته من صاحبه بغير جنسه ثمّ يشتري الآخر بالثمن ، ويسقط حينئذ اعتبار المساواة وكذا لو وهبا أو أقرضا وتباريا . السابع : المشهور بين الأصحاب أنّه لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين المولى ومملوكه ، ولا بين الرجل وزوجته ، وخالف فيه السيّد المرتضى في بعض كتبه وحكم بثبوت الربا بينهم وحمل الخبر على النهي كقوله تعالى : ( ولا رفث ولا فسوق ولا جدال ) [2] ثمّ رجع ووافق المشهور وادّعى الإجماع عليه [3] . والمشهور أنّه يجوز لكلّ واحد من الوالد والولد أخذ الفضل ، وفيه خلاف لابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد والولد بشرط أن يكون يأخذ الوالد الفضل مع بعض شروط اُخرى [4] . ومستند المشهور رواية زرارة [5] ومحمّد بن مسلم [6] مؤيّدة برواية عمرو بن جميع [7] وشئ منهما لم يبلغ حدّ الصحّة ، مع أنّ عموم الكتاب والأخبار الكثيرة يخالفه ، فإن ثبت إجماع كان هو المتّبع ، وإلاّ فالصواب العمل بالكتاب ، لكن موافقة المشهور في العبد غير بعيد أو متّجه ، لما رواه الصدوق
[1] المسالك 3 : 329 . [2] ( رسائل السيّد المرتضى ) المجموعة الاُولى : 182 . [3] الانتصار : 212 . [4] حكاه في المختلف 5 : 79 . [5] الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 3 . [6] الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 4 . [7] الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 1 .
501
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 501