responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


كونه حيّاً ، وإلاّ فالمنع أقوىّ ، قال : والظاهر أنّه موضع النزاع [1] انتهى . وفيه نظر الرابع : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها .
الخامس : يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكّوك وفي أحدهما دقاق التبن أو يسير تراب ممّا جرت العادة بكونه .
السادس : يجوز بيع درهم ودينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين ، وكذا مدّ من تمر ودرهم بمدّين وأمداد ودرهمين ودراهم ، وقد يتخلّص من الربا بأن يبيع أحدهما سلعته من صاحبه بغير جنسه ثمّ يشتري الآخر بالثمن ، ويسقط حينئذ اعتبار المساواة وكذا لو وهبا أو أقرضا وتباريا .
السابع : المشهور بين الأصحاب أنّه لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين المولى ومملوكه ، ولا بين الرجل وزوجته ، وخالف فيه السيّد المرتضى في بعض كتبه وحكم بثبوت الربا بينهم وحمل الخبر على النهي كقوله تعالى : ( ولا رفث ولا فسوق ولا جدال ) [2] ثمّ رجع ووافق المشهور وادّعى الإجماع عليه [3] .
والمشهور أنّه يجوز لكلّ واحد من الوالد والولد أخذ الفضل ، وفيه خلاف لابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد والولد بشرط أن يكون يأخذ الوالد الفضل مع بعض شروط اُخرى [4] . ومستند المشهور رواية زرارة [5] ومحمّد بن مسلم [6] مؤيّدة برواية عمرو بن جميع [7] وشئ منهما لم يبلغ حدّ الصحّة ، مع أنّ عموم الكتاب والأخبار الكثيرة يخالفه ، فإن ثبت إجماع كان هو المتّبع ، وإلاّ فالصواب العمل بالكتاب ، لكن موافقة المشهور في العبد غير بعيد أو متّجه ، لما رواه الصدوق



[1] المسالك 3 : 329 .
[2] ( رسائل السيّد المرتضى ) المجموعة الاُولى : 182 .
[3] الانتصار : 212 .
[4] حكاه في المختلف 5 : 79 .
[5] الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 3 .
[6] الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 4 .
[7] الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 1 .

501

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست