responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 503


الصحّة [1] ويدلّ على اعتبار التقابض الأمر به في أخبار متعدّدة فيها الصحاح [2] .
ويدلّ على عدم اعتبارها أخبار متعدّدة فيها الموثّق [3] وأوّلها الشيخ بتأويل بعيد وذكر أنّها لا تقاوم ما دلّ على التقابض [4] ويمكن الجمع بين الأخبار عند من يعمل بالموثّقات بحمل ما دلّ على الأمر بالتقابض على الاستحباب وتأكّد الفضيلة ، والباقي على الجواز ، كما هو قول الصدوق ، لأنّ الجمع مقدّم على الإطراح ، فقول الصدوق ليس بذاك البعيد .
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل . ولو وكّل أحدهما رجلا في القبض قبل التفرّق فقبض الوكيل صحّ على الأقرب . قالوا : ولو قبض بعد التفرّق بطل .
وفي المسالك : الضابط في ذلك أنّ المعتبر حصول التقابض قبل تفرّق المتعاقدين ، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرّق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرّق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرّق الوكيلين [5] .
ولو اشتري منه دراهم ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني على المشهور من اعتبار التقابض ، ولو افترقا بطل العقدان على المشهور . وعن ابن إدريس : إن كان النقد المبتاع أوّلا معيّناً صحّ العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس ، وإن كان في الذمّة بطل الثاني ، لأنّه بيع دين بدين [6] .
وفي المسالك : ينبغي القول بالصحّة مطلقاً إذا تقابضا قبل التفرّق ، وغاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليّاً ، فإذا لحقه القبض صحّ [7] . وسيأتي أنّ بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع .



[1] حكاه في كشف الرموز 1 : 497 .
[2] الوسائل 12 : 457 ، الباب 2 من أبواب الصرف .
[3] الوسائل 12 : 460 ، الباب 2 من أبواب الصرف .
[4] التهذيب 7 : 101 .
[5] المسالك 3 : 334 .
[6] السرائر 1 : 267 - 268 .
[7] المسالك 3 : 335 .

503

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست