responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 496


< فهرس الموضوعات > الربا < / فهرس الموضوعات > ردّه وبين أخذه بالثمن ، وقيل : يأخذه بإسقاط الزيادة .
وأمّا التولية فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول : بعتك بما قام عليَّ ونحوه ، أو يقول : ولّيتك .
والمواضعة البيع بوضيعة ، فإذا قال : بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون حملا على الظاهر من التبعيض ، وذكر جماعة من الأصحاب احتمال كون الثمن أحداً وتسعين إلاّ جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم ، حملا على ابتداء الغاية [1] ويكون التقدير : من كلّ عشرة تسلم لي فهو بمنزلة ما لو قال :
من كلّ أحد عشر .
المقصد الثامن في الربا وهو بيع أحد المتجانسين بالآخر بزيادة سواء كان نقداً أو نسيئة إذا كانا مكيلين أو موزونين ، فلابدّ في تحقّق الربا من زيادة . قال بعض متأخّري الأصحاب : قالوا : هي أعمّ من أن يكون عينيّة مثل الدرهم بدرهمين وقفيز بقفيزين ، أو حكميّة مثل زيادة الأجل بأن يبيع قفيزاً نقداً بقفيز نسيئة ، فإنّ فيه زيادة حكميّة وإن لم يكن ظاهرة وعينيّة ، لأنّ للأجل عندهم قسطاً من الثمن ، وكذا يقال فيما إذا كانت الزيادة منفعة مثل زيادة صنعة واُجرة دار ودابّة انتهى [2] .
ويحرم القرض بشرط الزيادة أيضاً بلا خلاف ، وسيجئ الأخبار الدالّة عليه .
وهل يجري الربا في سائر المعاملات ؟ فيه خلاف ، ولا يبعد القول به . وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع . والربا ممّا أوعد الله عليه النار . والكلام هاهنا في فصول :
الأوّل الجنس يعتبر في الربا أن يكون العوضان من جنس واحد ، والمراد بالجنس الحقيقة



[1] الإرشاد 1 : 373 ، جامع المقاصد 4 : 261 .
[2] مجمع الفائدة 8 : 459 .

496

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست