responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 495


ولو اشترى نسيئة اُخبر بالأجل ، فإن أهمل تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ على قول ، وفي رواية هشام بن الحكم المنقولة بطريقين أحدهما الحسن بإبراهيم بن هاشم : إن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك [1] .
ونحوه في رواية الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي [2] . والوجه العمل بالخبرين .
مسائل :
الاُولى : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين ، بل يقول بدلا من ذلك : هذا المتاع عليَّ بذلك وأبيعك إيّاه بكذا بما أراد [3] . والمشهور الكراهة ، وهو أقرب ، لأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار رجحان تركه [4] . وفي بعضها دلالة على الجواز [5] . واُسند إلى الشيخ الاستدلال بصحيحة محمّد بن الحلبي وعبيد الله الحلبي [6] ولا دلالة فيها على مطلوبه .
الثانية : يجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقصان ، سواء كان حالاّ أو مؤجّلا ، ويكره قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزوناً على الأقرب .
الثالثة : لو باع غلامه الحرّ سلعة ثمّ اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن المقصود زيادة الثمن بذلك ليربح فيه ، أمّا إذا كان المقصود ذلك فالظاهر التحريم ، لأنّه تدليس وغرور منهيّ عنه .
الرابعة : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ فالأقرب أنّ المشتري بالخيار بين



[1] الوسائل 12 : 400 ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 .
[2] الوسائل 12 : 401 ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود ، ح 3 .
[3] النهاية 2 : 152 .
[4] الوسائل 12 : 385 ، الباب 14 من أبواب أحكام العقود .
[5] الوسائل 12 : 385 ، الباب 14 من أبواب أحكام العقود .
[6] التهذيب 7 : 54 ، ح 234 .

495

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست