نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > اختلاف المتبايعين < / فهرس الموضوعات > السابعة : إذا أسلفه في طعام بالشام ثمّ طالبه بالعراق لم يجب عليه دفعه ، لتعيّن دفعه في بلده عند الإطلاق ، وفي موضع التعيين معه فالدفع في غيره غير واجب . ولو طالبه بقيمة الشام مثلا ورضي المسلَّم إليه بدفعه فهل يجوز الدفع ؟ فيه وجهان ، أقربهما الجواز ، وليس هذا من بيع الشيء قبل قبضه . وهل يجب الدفع عند المطالبة حتّى يجبر عليه ؟ الأشهر الأقرب العدم خلافاً للتذكرة [1] . ولو كان قرضاً جاز أخذ العوض في غير بلد القرض مع التراضي ، لعدم المانع . وهل يجب ذلك ؟ الأقرب العدم ، لأنّ الإطلاق منزَّل على قبضه في بلده ، فليس للمقرض المطالبة به في غير بلده ، كما أنّه لو بذله لم يجب عليه الأخذ . واختار في المختلف وجوب دفع المثل أو القيمة عند تعذّره مع المطالبة [2] . الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين وفيه مسائل : الاُولى : إذا اخلتفا في قدر الثمن فإن كان المبيع قائماً بعينه فالقول قول البائع مع يمينه ، وإلاّ فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بين الأصحاب . ومستنده رواية ابن أبي نصر [3] وفيها إرسال ، لكنّه غير ضائر ، لأنّ مراسيل ابن أبي نصر بمنزلة المسانيد ، والرواية معمولة بين الأصحاب مشهورة متكرّرة في الكتب . وادّعى الشيخ الإجماع على الحكم [4] . وروى الكليني والشيخ عن الحسين ابن عمر بن يزيد عن أبيه في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا [5] . ولعلّ