responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > اختلاف المتبايعين < / فهرس الموضوعات > السابعة : إذا أسلفه في طعام بالشام ثمّ طالبه بالعراق لم يجب عليه دفعه ، لتعيّن دفعه في بلده عند الإطلاق ، وفي موضع التعيين معه فالدفع في غيره غير واجب .
ولو طالبه بقيمة الشام مثلا ورضي المسلَّم إليه بدفعه فهل يجوز الدفع ؟ فيه وجهان ، أقربهما الجواز ، وليس هذا من بيع الشيء قبل قبضه . وهل يجب الدفع عند المطالبة حتّى يجبر عليه ؟ الأشهر الأقرب العدم خلافاً للتذكرة [1] .
ولو كان قرضاً جاز أخذ العوض في غير بلد القرض مع التراضي ، لعدم المانع .
وهل يجب ذلك ؟ الأقرب العدم ، لأنّ الإطلاق منزَّل على قبضه في بلده ، فليس للمقرض المطالبة به في غير بلده ، كما أنّه لو بذله لم يجب عليه الأخذ . واختار في المختلف وجوب دفع المثل أو القيمة عند تعذّره مع المطالبة [2] .
الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين وفيه مسائل :
الاُولى : إذا اخلتفا في قدر الثمن فإن كان المبيع قائماً بعينه فالقول قول البائع مع يمينه ، وإلاّ فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بين الأصحاب .
ومستنده رواية ابن أبي نصر [3] وفيها إرسال ، لكنّه غير ضائر ، لأنّ مراسيل ابن أبي نصر بمنزلة المسانيد ، والرواية معمولة بين الأصحاب مشهورة متكرّرة في الكتب .
وادّعى الشيخ الإجماع على الحكم [4] . وروى الكليني والشيخ عن الحسين ابن عمر بن يزيد عن أبيه في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا [5] . ولعلّ



[1] التذكرة 1 : 561 س 27 .
[2] المختلف 5 : 290 .
[3] الوسائل 12 : 383 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 .
[4] الخلاف 3 : 147 - 148 ، المسألة 236 .
[5] الكافي 5 : 174 ، ح 2 ، التهذيب 7 : 26 ، ح 110 .

491

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست