responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 485


< فهرس الموضوعات > التسليم والقبض < / فهرس الموضوعات > الثالث : يلزم تبقية الثمرة على الاُصول ، ويرجع في قدرها إلى العادة ، ويجوز سقي الثمرة والاُصول ، ويجبر الممتنع . وإن كان السقي يضرّ بأحدهما فالمشهور أنّه يقدّم مصلحة المشتري ، واحتمل في الدروس تقديم البائع [1] . وعن بعض الأصحاب جواز الفسخ بينهما مع التشاحّ [2] . ولا أعلم في هذا الباب حجّة واضحة .
الفصل الثالث في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن مع المطالبة ، فإن امتنعا اُجبرا ، وإن امتنع أحدهما اُجبر . وعن الشيخ إجبار البائع أوّلا [3] . والأقرب الاستواء ، ولو امتنع أحدهما من التسليم فهل للآخر الحبس حتّى يرضى صاحبه بالتسليم ؟ ظاهرهم المنع من ذلك ، ومن المتأخّرين من استشكل ذلك [4] .
ولو شرط تأجيل أحدهما اختصّ الآخر بوجوب التسليم . ولو شرط تسليم أحدهما أوّلا لزم ذلك . ولو شرط تأجيلهما صحّ في العينين . ولو كانا في الذمّة فالمشهور البطلان ، لأنّه بيع الكالي بالكالي .
والقبض من الاُمور المعتبرة شرعاً ويترتّب عليه أحكام مثل انتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشتري بعده إن لم يكن له خيار ، وجواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقاً وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه ، وعدم جواز فسخ البائع بتأخير الثمن بعد الثلاثة ، وله مدخل في الهبة والوصيّة والرهن .
ولم يرد له من الشارع تعريف محصّل لمعناه ، والفقهاء اختلفوا في تفسيره ، فقيل : هو التخلية ، سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار ، أو ممّا ينقل ويحول كالجوهر والدابّة والمتاع [5] . وقيل في ما ينقل : القبض باليد ، أو الكيل فيما يكال ، والانتقال به في الحيوان [6] .



[1] الدروس 3 : 236 .
[2] المبسوط 2 : 103 .
[3] المبسوط 2 : 148 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 504 .
[5] الشرائع 2 : 29 .
[6] المختلف 5 : 279 .

485

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست