نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 484
ومستنده النصّ [1] مؤيّداً بالإجماع المنقول ، وعلى المشتري تبقيته ، نظراً إلى العرف ، وإذا لم يؤبّر فالظاهر أنّه للمشتري عند علمائنا ، ويظهر من التذكرة وغيره دعوى الإجماع عليه [2] ويدلّ عليه الأخبار من طريق العامّة والخاصّة [3] . ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غير النخل بالبيع لم ينتقل الثمرة بعد ظهورها ، للعرف والأخبار الدالّة على أنّ الثمرة في غير النخل بعد الظهور للبائع . فروع : الأوّل : لو استثنى نخلة فله الممرّ إليها والمخرج منها ومدى جرائدها من الأرض ، لرواية السكوني [4] وإسماعيل بن مسلم [5] . وليس المراد أنّه يملك الأرض بقدر ذلك ، بل يستحقّ المنفعة بقدر الدخول والخروج والانتفاع بالشجر والثمر والسقي والحرث وجمع الثمرة ووضعها في المكان المعتاد لذلك ، ويستحقّ مدى جرائد النخلة في الهواء والعروق في الأرض ، ويدلّ عليه العرف . ولا يستحقّ أكثر من ذلك ، ويدلّ عليه العرف ، وروى الشيخ عن محمّد بن الحسن - يعني الصفّار - في الصحيح قال : كتبت إليه - يعني الحسن بن عليّ العسكري - في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها وكم لهذه الشجرة الّتي استثناها ، إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الّتي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن شاء الله [6] . وكذا الحكم في الشجر . وكذا لو باع أرضاً له فيها زرع يجب تبقيته في الأرض حتّى يحصد . الثاني : إذا باع المؤبّر وغيره كان المؤبّر للبائع وغيره للمشتري .
[1] الوسائل 12 : 407 ، الباب 32 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 و 2 و 3 . [2] التذكرة 1 : 573 س 25 . [3] الوسائل 12 : 407 ، الباب 32 من أبواب أحكام العقود . [4] الوسائل 12 : 406 ، الباب 30 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 . [5] الوسائل 12 : 406 ، الباب 30 من أبواب أحكام العقود ذيل الحديث 2 . [6] التهذيب 7 : 90 ، ح 381 .
484
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 484