responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 482


< فهرس الموضوعات > ما يدخل في المبيع < / فهرس الموضوعات > كان مؤمناً ، للنهي عن ذلك والترغيب في التسامح وسهولة القضاء والاقتضاء [1] .
وإن دفع المشتري ولم يرض ببقاء الثمن عنده فالظاهر أنّه يجب على البائع الأخذ أو الإبراء ، وإن امتنع دفع الثمن إلى الحاكم الشرعي إن تمكّن ، وبذلك تبرأ ذمّته ، فإن تلف بلا تفريط فمن مال البائع ولا ضمان على المشتري ولا على الحاكم ، وكذا الحكم في سائر الحقوق الماليّة ، وإن تعذّر يخلّى عنده بحيث يسهّل عليه أخذه برفع يده وتسليط صاحبه عليه فيبرأ ذمّته والضمان على البائع ، فإن ضاع من غير تفريط من المشتري أو تصرّف كان من مال البائع على الأقرب ، ولا يبعد جواز ما ذكرنا مع التمكّن من الحاكم أيضاً ، وكذا الحكم في طرف البائع إذا باع سلماً ، وكذا الحكم في سائر الحقوق .
ويجوز بيع المتاع حالاّ ومؤجّلا بزيادة عن ثمنه ، وفي بعض عباراتهم التقييد بعلم المشتري والبائع بالقيمة [2] والظاهر أنّ هذا ليس شرطاً للصحّة ، بل شرط اللزوم بناءً على ثبوت خيار الغبن عند عدمه ، والظاهر أنّ الحكم المذكور مقيّد بعدم الإسراف وتضييع المال .
ولا يجوز تأخير ثمن المبيع وغيره من الحقوق الماليّة بزيادة فيه ، ويجوز تعجيله بنقصان منه ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي [3] وموثّقة زرارة [4] .
الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع والضابط في هذا الباب الرجوع إلى العرف العامّ ، ولو اختصّ أهل قرية أو بلد بعرف خاصّ ظاهر شائع بينهم حمل كلامهم في بلادهم على ذلك ، وهذا أمر يختلف بحسب البلاد المختلفة والأزمان المختلفة .



[1] الوسائل 12 : 331 ، الباب 42 من أبواب آداب التجارة .
[2] إرشاد الأذهان 1 : 370 .
[3] الوسائل 12 : 369 ، الباب 4 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 .
[4] الوسائل 12 : 369 ، الباب 4 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 .

482

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست