responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 483


والفقهاء ذكروا في هذا المقام ألفاظاً وذكروا مدلولاتها بحسب العرف الشائع ، فمن ذلك الأرض أو الساحة أو العرصة وأمثالها من الألفاظ ، ولا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن ، ويثبت الخيار للمشتري مع الجهل به بين الردّ والأخذ بالثمن ، ويدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر ، ويتخيّر المشتري مع الجهل إن كان فيها نوع ضرر ، والظاهر أنّه لا خيار للمشتري إن تركه البائع لها ولا ضرر فيه .
ومن ذلك البستان ، ويدخل فيه الأرض والشجر ، وفي الأبنية إشكال .
ومن ذلك الدار ، ويدخل فيها الأرض والأبنية والحيطان والأعلى والأسفل ، إلاّ أن يكون الأعلى مستقلاّ على وجه يشهد العادة بخروجه ، ويدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة في بيع الدار ، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء ، والأوتاد المثبتة ، والسلّم المثبت في الأبنية على حذو الدرج ، والرفوف المثبتة للدوام على الأقرب في الجميع .
واختلفوا في الأشجار ، وعرف زماننا في هذه البلاد يقتضي دخولها . ولو قال :
ما أغلق عليه الباب ; دخل الأشجار قولا واحداً ، وفي دخول المفاتيح في بيع الدار تردّد ، ولعلّ دخولها أقرب . ولا يدخل فيه المنقولات وما أثبت لا على وجه الدوام ، بل لغرض التثبّت وسهولة الانتفاع لعدم التزلزل مثل القدر ، والدنّ ، والإجانة ، والسلّم المثبت بالمسمار ، والأوتاد المثبتة في الأرض ، والجرّة ، ومعجن الخبّاز ونحوها .
ومن ذلك الشجر ويندرج فيه الأغصان والعروق والأوراق ، وفي مثل ورق التوت تأمّل . ويستحقّ الإبقاء مغروساً إذا كان الشجر رطباً تعلّق الغرض ببقائه ، لا الّذي تقتضي العادة بأنّه يقطع للبناء أو الحطب ونحوه ، ولا يستحقّ المغرس ، بل يستحقّ منفعته للإبقاء ، وحينئذ لو انقلع الشجر لم يكن للمشتري غرس آخر ولا التصرّف حينئذ في المغرس .
وإذا باع النخل فإن كانت مؤبّرة ولم يشترط كون الثمرة للمشتري فهو للبائع ،

483

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست