responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 474


< فهرس الموضوعات > احكام العيوب < / فهرس الموضوعات > التفرّق [1] . وكذا خيار الحيوان .
الثامنة : لا أعرف خلافاً بينهم في أنّه يشترط في صحّة بيع الأعيان من غير مشاهدة ذكر الجنس كالحنطة مثلا والوصف ، ولابدّ من ذكر كلّ وصف يثبت الجهالة عند انتفائه ، والمراد جهالة ما يوجب اختلاف أثمان تلك الأصناف المشتركة بحيث لا يتسامح فيها عادة ، ويبطل العقد بالإخلال بذكر الجنس أو الوصف ، ويصحّ مع ذكرهما سواءٌ لم يره البائع أو المشتري أو هما ، بأن وصفه غيرهما ، فإن كان المبيع على ما ذكر لزم البيع ، وإلاّ ثبت الخيار للمشتري إن نقص عن الوصف ، أو للبائع إن زاد عليه ، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما إذا اجتمع فيه الزيادة والنقصان من جهتين . ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف .
المقصد الخامس في أحكام العيوب لا أعرف خلافاً بينهم في أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة من العيوب ، وكذا لو شرط الصحّة ، فإن ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين الردّ وأخذ الأرش .
ويسقط الردّ بالتبرّي من العيوب ، للإيفاء بالعقود ، ورواية جعفر بن عيسى [2] .
ولا فرق حينئذ بين علم البائع والمشتري جميعاً بالعيب أو جهلهما أو بالتفريق .
ويسقط أيضاً لو علم المشتري بالعيب حين العقد ، وكذا الأرش في الموضعين ، وبإسقاط المشتري خيار العيب بعد العقد عندهم فيسقط الردّ والأرش جميعاً . ولو قيّد الإسقاط بأحدهما اختصّ به .
ولو تصرّف المشتري سقط الردّ دون الأرش ، للأخبار المتعدّدة ، لكنّ الأخبار مختصّة بمن اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر بها عيب ، ولا فرق بين أن يكون



[1] الشرائع 2 : 24 .
[2] الوسائل 12 : 420 ، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .

474

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست