responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 463


< فهرس الموضوعات > خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > الثاني : ثبوته دائماً ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه ، وهو قول العلاّمة في التذكرة [1] وظاهر اختيار الدروس [2] .
الثالث : عدم ثبوت الخيار أصلا ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة .
الثاني خيار الحيوان : والشرط فيه ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على الأقرب الأشهر ، وفيه خلاف للسيّد المرتضى ( رحمه الله ) فإنّه ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً [3] ويدلّ على المشهور صحيحة الفضيل [4] وصحيحة الحلبي [5] وصحيحة زرارة [6] وصحيحة محمّد بن مسلم [7] وموثّقة الحسن بن عليّ بن فضّال [8] وصحيحة عليّ بن رئاب [9] ورواية عليّ بن أسباط [10] ورواية الحلبي [11] .
ويدلّ على قول السيّد صحيحة محمّد بن مسلم [12] وصحيحة عليّ بن رئاب المنقولة في قرب الأسناد [13] . والجمع بين الأخبار بارتكاب التأويل في رواية محمّد بن مسلم أقرب .
وفي المسألة خلاف لأبي الصلاح ، حيث ذهب إلى ثبوت الخيار في الإماء مدّة الاستبراء [14] والروايات تدلّ على خلافه .



[1] التذكرة 1 : 515 س 32 .
[2] الدروس 3 : 266 .
[3] الانتصار : 207 .
[4] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 5 .
[5] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 4 .
[6] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 6 .
[7] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .
[8] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[9] الوسائل 12 : 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 9 .
[10] الوسائل 12 : 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 8 .
[11] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[12] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .
[13] قرب الأسناد : 167 ، ح 611 .
[14] الكافي في الفقه : 185 .

463

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست