نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 463
< فهرس الموضوعات > خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > الثاني : ثبوته دائماً ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه ، وهو قول العلاّمة في التذكرة [1] وظاهر اختيار الدروس [2] . الثالث : عدم ثبوت الخيار أصلا ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة . الثاني خيار الحيوان : والشرط فيه ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على الأقرب الأشهر ، وفيه خلاف للسيّد المرتضى ( رحمه الله ) فإنّه ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً [3] ويدلّ على المشهور صحيحة الفضيل [4] وصحيحة الحلبي [5] وصحيحة زرارة [6] وصحيحة محمّد بن مسلم [7] وموثّقة الحسن بن عليّ بن فضّال [8] وصحيحة عليّ بن رئاب [9] ورواية عليّ بن أسباط [10] ورواية الحلبي [11] . ويدلّ على قول السيّد صحيحة محمّد بن مسلم [12] وصحيحة عليّ بن رئاب المنقولة في قرب الأسناد [13] . والجمع بين الأخبار بارتكاب التأويل في رواية محمّد بن مسلم أقرب . وفي المسألة خلاف لأبي الصلاح ، حيث ذهب إلى ثبوت الخيار في الإماء مدّة الاستبراء [14] والروايات تدلّ على خلافه .
[1] التذكرة 1 : 515 س 32 . [2] الدروس 3 : 266 . [3] الانتصار : 207 . [4] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 5 . [5] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 4 . [6] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 6 . [7] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 . [8] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 2 . [9] الوسائل 12 : 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 9 . [10] الوسائل 12 : 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 8 . [11] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 1 . [12] الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 . [13] قرب الأسناد : 167 ، ح 611 . [14] الكافي في الفقه : 185 .
463
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 463