responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 464


ويسقط باشتراط سقوطه في العقد للزوم الإيفاء بالشروط ، وبالتزامه بعده ، لا أعرف فيه خلافاً ، وبالتصرّف ، سواء كان ناقلا كالبيع أو لا كالهبة .
وفي صحيحة عليّ بن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضىً منه ، فلا شرط له . قيل له : وما الحدث ؟ قال : أن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء [1] . وفيه دلالة على حكم الالتزام أيضاً .
وفي صحيحة عليّ بن رئاب المذكورة في قرب الإسناد قال : قلت له - يعني الصادق ( عليه السلام ) - : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبّل أو لامس أو نظر فيها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته [2] . ويدلّ عليه أيضاً ما روى محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها ، أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الّذي يحدث فيها أو الركوب الّذي ركبها فراسخ ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله [3] .
وفي المسالك : إطلاق التصرّف والحدث يشمل الناقل وغيره ، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابّة وتحميلها وحلب ما يحلب ونحو ذلك [4] . ولو قصد به الاستخبار ففي منعه من الردّ قول لا بأس به . فإن استثناه اعتبر منه ما يعلم به الحال بأن يركب الدابّة قدراً يظهر به فراهتها وعدمه ، ويحلب الشاة بحيث يعلم حالها ونحو ذلك ، فلو زاد عنه منع . ولو ساق الدابّة إلى منزله فإن كان قريباً بحيث لا يعدّ تصرّفاً عرفاً فلا أثر له ، وإن كان بعيداً كثيراً احتمل قويّاً منعه ، وبالجملة فكلّ ما



[1] الوسائل 12 : 350 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[2] قرب الإسناد : 167 ، ح 611 .
[3] الوسائل 12 : 351 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[4] المسالك 3 : 201 .

464

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست