responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 454


< فهرس الموضوعات > شروط العوضين < / فهرس الموضوعات > قال الشهيد الثاني : وإنّما يصحّ له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل ، إذ لا يصحّ بيع ماله بدونها مطلقاً . أمّا الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل وإن لم يكن المصلحة موجودة [1] . وهو حسن .
قالوا : والحاكم وأمينه لا يليان إلاّ على المحجور عليه لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب . والأقرب اشتراط كون المشتري مسلماً إذا ابتاع مسلماً ، وقيل : يجوز ولو كان كافراً ويجبر على بيعه من مسلم [2] .
ويشترط في المبيع اُمور :
الأوّل : أن يكون مملوكاً ، فلا يصحّ بيع الحرّ ، ولا ما يشترك فيه المسلمون كالماء والكلاء والصيود والسموك قبل الاصطياد . وفي بيع بيوت مكّة تردّد .
الثاني : أن يكون طلقاً ، فلا يصحّ بيع الوقف إلاّ ما استثني ، ولا بيع اُمّ الولد إلاّ ما استثني ، ولا بيع الرهن إلاّ مع الإذن .
الثالث : أن يكون مقدوراً على تسليمه ، فلا يصحّ بيع الآبق منفرداً ويجوز منضمّاً إلى ما يصحّ بيعه ، ومستنده صحيحة رفاعة وموثّقة سماعة ومضمرة سماعة [3] . والظاهر أنّ امتناع بيع الآبق إنّما يكون مع تعذّر تسليمه ، فلو أمكن صحّ .
ولو أمكن للمشتري خاصّة فالأقوى الجواز . والأقرب أنّه يصحّ بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر ، وتردّد في صحّته [4] العلاّمة في النهاية [5] وكذا السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة مع إمكان صيده . ولو باع ما يتعذّر تسليمه إلاّ بعد مدّة ففيه تردّد ، ولعلّ الأقرب الجواز . ثمّ إن كان المشتري عالماً بالحال فلا خيار له ، وإلاّ ثبت له الخيار .
الرابع : لا أعرف خلافاً بينهم في اشتراط أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف . قالوا : لو باع بحكم أحدهما لم ينعقد . ويدلّ على خلافه رواية



[1] المسالك 3 : 166 .
[2] حكاه المحقّق في الشرائع 2 : 16 .
[3] الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 و 2 .
[4] في المطبوع وخ 2 : ومنعه .
[5] نهاية الإحكام 2 : 481 .

454

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست