responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 455


رفاعة النحّاس بإسناد ظاهره الصحّة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الألف درهم حكمي عليك ، فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم ، قال : فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له قال : فقلت : أرأيت إن أصبت بها عيباً بعد ما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردّها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب [1] .
ولو تسلّمه المشتري مع عدم حصول شرط الصحّة فتلف كان مضموناً عليه عندهم ، والحكم به على الإطلاق مشكل ، وعلى تقديره هل الضمان بقيمته يوم قبضه أو بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه ؟ قوّى الشهيد الثاني الوجه الثاني [2] . وهو جيّد بناءً على حكمهم بالضمان وكونه مثل الغصب . قال : لكن يشترط أن يكون التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، فلو كان باختلاف السوق لم يضمن واعتبر قيمتها يوم التلف [3] . وفيه إشكال .
قالوا : وإن نقص فللمالك أرشه ، وإن زاد بفعل المشتري جاهلا فهو شريك المالك بالنسبة . قال الشهيد الثاني : أمّا مع علمه فليس له إلاّ الزيادة العينيّة الّتي يمكن فصلها ، فالوصفيّة كالصنعة لا يستحقّ بسببها شيء . قال : وبالجملة حكمه مع العلم حكم الغاصب [4] .
واعلم أنّهم أجروا حكم المقبوض بالبيع الفاسد على المقبوض بالسوم ، وفيه أيضاً إشكال .
ويشترط أن يكون المبيع معلوماً .
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعدّ جزافاً ولو



[1] الوسائل 12 : 271 ، الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
[2] المسالك 3 : 174 .
[3] المسالك 3 : 174 .
[4] المسالك 3 : 175 .

455

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست