responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات > وظائف الفقهاء < / فهرس الموضوعات > حدّ تلف نفسه ، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم ، ونقل بعضهم الإجماع عليه وعلّله في الشرائع بأنّه لا تقيّة في الدماء [1] .
وظاهر الأكثر عدم لحوق الجرح بالقتل ، وقال في المسالك : ألحق به الشيخ ( رحمه الله ) الجرح ، وهو مناسب لتعليل المصنّف ، فإنّ التقيّة المنفيّة في الدماء نكرة في سياق النفي فيعمّ ، وفي بعض العبارات ، لا تقيّة في قتل النفوس ، فيخرج الجرح الّذي لا يفضىء إليه ، ولا يحضرني مستنداً رتّب عليه الحكم [2] انتهى .
وقال الشهيد ( رحمه الله ) في اللمعة : ولو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدٍّ ، أو قصاص ظلماً ، أو لحكم جاز له إلاّ القتل فلا تقيّة فيه . قال الشارح ( رحمه الله ) ويدخل في الجواز الجرح لأنّ المرويّ أنّه لا تقيّة في قتل النفوس ، فهو خارج ، وألحقه الشيخ بالقتل مدّعياً أنّه لا تقيّة في الدماء ، وفيه نظر [3] انتهى .
وقال بعضهم : وفي الجرح خلاف لصدق الدماء عليه مع عموم : لا تقيّة في الدماء في الرواية . وهو بعيد [4] . ولم أطَّلع في هذا الباب إلاّ على رواية نقلها صاحب الكافي عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقيّة [5] .
وفي رواية نقلها الشيخ ونقلها العلاّمة في المنتهى عن أبي حمزة الثمالي في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة [6] . وفي العبارة إجمال ، وقد يعبّر عن القتل بالدم ، وكلام من خصّ الحكم بالقتل وعلّل بأن لا تقيّة في الدماء يناسب هذا الحمل ، فالمقام لا يخلو عن إشكال .
وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين وقسمة الزكوات والأخماس والإفتاء بشرط الاستجماع لشرائط الإفتاء ، ومستنده قوله تعالى :



[1] الشرائع 1 : 344 .
[2] المسالك 3 : 107 .
[3] اللمعة : 46 ، الروضة 2 : 420 .
[4] مجمع الفائدة 7 : 550 .
[5] الكافي 2 : 220 ، ح 16 .
[6] المنتهى 2 : 997 س 13 .

412

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست