نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 413
( فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ) [1] الآية ، وقوله تعالى : ( إنّ الّذين يكتمون ) [2] الآية . ومقبولة عمر بن حنظلة [3] وغيرها من الروايات . ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام ، فمن امتنع على خصمه وآثر الترافع إلى حكّام الجور أثم . ولا يحلّ لفاقد الشرائط كلاّ أو بعضاً الحكم ولا الإفتاء ، ولا ينفذ حكمه ، ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد القدماء ، فإنّ الميّت لا تعويل على العمل بفتواه وإن كان مجتهداً ، للآية والخبر . ونقل بعضهم الاتّفاق على ذلك [4] فالعمل بقولهم يقتضي عدم جواز العمل به .