responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 413


( فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ) [1] الآية ، وقوله تعالى : ( إنّ الّذين يكتمون ) [2] الآية . ومقبولة عمر بن حنظلة [3] وغيرها من الروايات . ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام ، فمن امتنع على خصمه وآثر الترافع إلى حكّام الجور أثم .
ولا يحلّ لفاقد الشرائط كلاّ أو بعضاً الحكم ولا الإفتاء ، ولا ينفذ حكمه ، ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد القدماء ، فإنّ الميّت لا تعويل على العمل بفتواه وإن كان مجتهداً ، للآية والخبر . ونقل بعضهم الاتّفاق على ذلك [4] فالعمل بقولهم يقتضي عدم جواز العمل به .



[1] التوبة : 122 .
[2] البقرة : 159 .
[3] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
[4] المسالك 3 : 108 و 109 .

413

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست