responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 409


< فهرس الموضوعات > إقامة الحدود في زمن الغيبة < / فهرس الموضوعات > المستكمل لخصال الخير ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده . فذلك مستمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيّع خصلةً ، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه ، فذلك الّذي ضيّع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسّك بواحدة ، ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده ، فذلك ميّت الأحياء . وما أعمال البرّ كلّها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاّ كنفثة في بحر لجيّ ، وإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزق ، وأفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر [1] .
ورواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا [2] .
ثمّ قال الرضيّ : وعن أبي جحيفة قال سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنّ أوّل ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ، ثمّ بألسنتكم ، ثمّ بقلوبكم ، فمن لم يعرف بقلبه معروفاً ولم ينكر منكراً قلب بجعل أعلاه أسفله [3] انتهى .
فإذاً الأقرب قول السيّد ( رحمه الله ) .
ولو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب بدون إذن الإمام قولان ، ويظهر من بعض عباراتهم أنّ الخلاف يختصّ بهذه الصورة ، وقد عرفت خلافه . ولا يبعد ترجيح الوجوب في ما عدا القتل ، وفيه إشكال ، إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهيّ لما طلب منه ، ويشترط تجويز التأثير وهو لا يتحقّق مع القتل .
وأمّا إقامة الحدود : فللإمام أو من يأذن له ، وهل لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك ؟ فحكى في المنتهى عن الشيخين أنّهما جزما بجواز ذلك عملا برواية حفص ابن غياث ، ثمّ قال : وعندي في ذلك توقّف . وحكى في موضع آخر عنهما أيضاً جوازه مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ، نظراً إلى الرواية المذكورة ، وإلى أنّ



[1] نهج البلاغة : 542 ، قصار الحكم 374 .
[2] لم نعثر على الرواية المتقدّمة في تفسير عليّ بن إبراهيم وإنّما نقل الرواية المتأخّرة ، انظر تفسير عليّ بن إبراهيم 1 : 213 .
[3] نهج البلاغة : 542 ، قصار الحكم 375 . وفيه : قُلِبَ فجعل أعلاه أسفله ، وأسفله أعلاه .

409

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست