نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 399
< فهرس الموضوعات > القول في بعض أحكام الاُسراء < / فهرس الموضوعات > المشترك بين قول ابن حمزة وقول ابن البرّاج . واحتجّ في المختلف [1] لهما برواية معاوية بن وهب - وهي ظاهرة الصحّة - قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى قرية بائرة فاستخرجها أو كرى أنهارها وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمّ جاء بعد فطلبها ، فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمّرها [2] . والرواية غير دالّة على مقصودهما . القسم الثالث من أقسام الأرضين أرض الصلح فإن كان أربابها صولحوا على أنّ الأرض لهم فهي لهم ، وإن صولحوا على أنّها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبةً والموات للإمام خاصّة وإذا شرطت الأرض لهم فعليهم ما يصالحهم الإمام ويملكونها ويتصرّفون فيها بالبيع وغيره . ولو أسلم الذمّي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه . ولو باع أحدهم أرضه على مسلم صحّ وانتقل مال الصلح إلى رقبة الذمّي . القسم الرابع من أقسام الأرضين الأنفال وقد مرّ سابقاً . القول في بعض أحكام الاُسراء ولا بأس بإيراد بعض الأخبار الدالّة على جواز الاسترقاق وتملّك البائعين وغيرهم في الجملة . روى الشيخ عن رفاعة النحّاس في الصحيح ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ،