responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > القول في بعض أحكام الاُسراء < / فهرس الموضوعات > المشترك بين قول ابن حمزة وقول ابن البرّاج .
واحتجّ في المختلف [1] لهما برواية معاوية بن وهب - وهي ظاهرة الصحّة - قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى قرية بائرة فاستخرجها أو كرى أنهارها وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمّ جاء بعد فطلبها ، فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمّرها [2] .
والرواية غير دالّة على مقصودهما .
القسم الثالث من أقسام الأرضين أرض الصلح فإن كان أربابها صولحوا على أنّ الأرض لهم فهي لهم ، وإن صولحوا على أنّها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبةً والموات للإمام خاصّة وإذا شرطت الأرض لهم فعليهم ما يصالحهم الإمام ويملكونها ويتصرّفون فيها بالبيع وغيره . ولو أسلم الذمّي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه . ولو باع أحدهم أرضه على مسلم صحّ وانتقل مال الصلح إلى رقبة الذمّي .
القسم الرابع من أقسام الأرضين الأنفال وقد مرّ سابقاً .
القول في بعض أحكام الاُسراء ولا بأس بإيراد بعض الأخبار الدالّة على جواز الاسترقاق وتملّك البائعين وغيرهم في الجملة .
روى الشيخ عن رفاعة النحّاس في الصحيح ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) :
إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ،



[1] المختلف 4 : 427 .
[2] الوسائل 17 : 328 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 .

399

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست