responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 400


فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجّار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم مسروقون ، إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟
قال : لا بأس بشرائهم ، إنّما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام [1] .
وعن العيص في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم [2] .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبيد الله - وهو غير معلوم الحال - قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا اُناساً من المسلمين وهدموا المساجد وأنّ المتوفّى هارون بعث إليهم واُخذوا وقتلوا وسُبي النساء والصبيان ، هل يستقيم شراءُ شيء منهنّ ويطأهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهنّ وسبيهنّ [3] .
وعن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم [4] .
وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران - وليس في شأنه توثيق ، لكن صفوان يروي كتابه - قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحلّ شراؤهم ؟ فقال : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم [5] .
وبإسناد فيه محمّد بن سهل - وليس في شأنه توثيق ، لكن له كتاب يرويه أحمد بن محمّد بن عيسى عن زكريّا بن آدم - قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدوّ صالحوا ثمّ خفروا ، ولعلّهم إنّما خفروا لأنّهم لم يعدل عليهم ، أيصلح أن



[1] التهذيب 6 : 162 ، ح 297 .
[2] الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 3 .
[3] الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 4 .
[4] الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 1 .
[5] الوسائل 11 : 99 ، الباب 50 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 2 .

400

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست