نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 373
< فهرس الموضوعات > القول في أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > وأمّا الكنى فلا يكنّون بكنى المسلمين [1] . وقد جرت عادة الفقهاء بأن يذكروا في مثل هذا الموضع أحكام القتال وكيفيّته وتفاصيل أحكام الأسر والقتل والاستغنام وأحكام الغنائم وغير ذلك ، ونحن لمّا رأينا الفائدة فيها في هذا الزمان قليلة عدلنا عنها واقتصرنا على ذكر أحكام الأرضين . القول في أحكام الأرضين وهي على أقسام أربعة : الأوّل : المفتوحة عنوةً . الثاني : أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً . الثالث : أرض الصلح . الرابع : أرض الأنفال . والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء ، وحكمها على المشهور أنّها للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها الغانمون ، وعند بعضهم أنّها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله [2] . وفي بعض حواشي القواعد لمّا ذكر المصنّف « يخرج منه الخمس » : هذا في حال ظهور الإمام ، وأمّا في حالة الغيبة ففي الأخبار ما يدلّ على أنّه لا خمس فيه [3] . قال في المنتهى : الأرضون على أربعة أقسام : أحدها : ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف ، فإنّها تكون للمسلمين قاطبة ولا يختصّ بها المقاتلة ، بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا يختصّون بها كذلك لا يفضلون ، بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علماؤنا أجمع . ثمّ اشتغل بنقل مذاهب العامّة .
[1] المنتهى 2 : 970 س 7 . [2] الإيضاح 1 : 365 . [3] لم نعثر عليه .
373
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 373