responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 373


< فهرس الموضوعات > القول في أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > وأمّا الكنى فلا يكنّون بكنى المسلمين [1] .
وقد جرت عادة الفقهاء بأن يذكروا في مثل هذا الموضع أحكام القتال وكيفيّته وتفاصيل أحكام الأسر والقتل والاستغنام وأحكام الغنائم وغير ذلك ، ونحن لمّا رأينا الفائدة فيها في هذا الزمان قليلة عدلنا عنها واقتصرنا على ذكر أحكام الأرضين .
القول في أحكام الأرضين وهي على أقسام أربعة :
الأوّل : المفتوحة عنوةً .
الثاني : أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً .
الثالث : أرض الصلح .
الرابع : أرض الأنفال .
والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء ، وحكمها على المشهور أنّها للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها الغانمون ، وعند بعضهم أنّها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله [2] . وفي بعض حواشي القواعد لمّا ذكر المصنّف « يخرج منه الخمس » : هذا في حال ظهور الإمام ، وأمّا في حالة الغيبة ففي الأخبار ما يدلّ على أنّه لا خمس فيه [3] .
قال في المنتهى : الأرضون على أربعة أقسام :
أحدها : ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف ، فإنّها تكون للمسلمين قاطبة ولا يختصّ بها المقاتلة ، بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا يختصّون بها كذلك لا يفضلون ، بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علماؤنا أجمع .
ثمّ اشتغل بنقل مذاهب العامّة .



[1] المنتهى 2 : 970 س 7 .
[2] الإيضاح 1 : 365 .
[3] لم نعثر عليه .

373

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست