نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 372
بها فعند بعضهم ينتقض إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقاً [1] وعند بعضهم لا ينتقض مطلقاً [2] . قالوا : وكلّ موضع حكم فيه بنقض العهد فإنّه يستوفى أوّلا ما يوجبه الجرم ثمّ يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء . وزاد في المنتهى : ويجوز أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حرباً لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحاً للمسلمين ، قال : هكذا قاله الشيخ [3] . قالوا : إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحدّ واستعادة ما أخذ من مال الغير ، ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع عنه ذلك . قالوا : وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التميّز عن المسلمين باُمور أربعة : في اللباس والشعر والركوب والكنى ، قال في المنتهى : أمّا لباسهم فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهودي العسلي ، وعادة النصارى الأدكن ، ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق ، قال : ويأخذهم بشدّ الزنانير في أوساطهم إن كان نصرانيّاً فوق الثياب ، وإن لم يكن نصرانيّاً ألزمه بعلامة اُخرى كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها ، ويجوز أن يلبسوا العمامة والطيلسان ، قال : وينبغي أن يتختّم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا أو جرساً ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام ، وكذلك يأمر نساءهم بلبس شيء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار وتختّم في رقبتهنّ وتغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض . وأمّا الشعور فإنّهم يحذفون مقاديم شعورهم ولا يفرقون شعورهم . وأمّا الركوب فيمنعون من الخيل خاصّة ولا يركبون السروج ، ويركبون عرضاً رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتّخاذه .