نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 363
< فهرس الموضوعات > مسائل متفرّقة < / فهرس الموضوعات > العاشرة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّ المحصور - وهو الممنوع بالمرض - يتحلّل بالهدي ، والكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق كما في المصدود . واختلفوا في وجوب البعث وجواز ذبحه في موضع الحصر ، فذهب الأكثر إلى وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجّاً ، وإلى مكّة إن كان معتمراً ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه . والأقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثمّ يحلّ بالتقصير إلاّ من النساء إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه على المعروف من مذهبهم ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [1] . واستشكله بعض المتأخّرين [2] . النظر السادس [3] في مسائل متفرّقة الاُولى : الطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس . الثانية : اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على أقوال ثلاثة : الأوّل : التحريم . الثاني : الكراهة . الثالث : جواز التقاط القليل مطلقاً والكثير على كراهية مع نيّة التعريف . واختلفوا أيضاً في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فقيل : يتخيّر بين الصدقة والحفظ [4] . وقيل : يملك ما دون الدرهم دون الزائد وأنّه مخيّر بين إبقائه أمانة أو
[1] المنتهى 2 : 850 س 14 . [2] المدارك 8 : 305 . [3] كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب للتَعداد « النظر الخامس » ، تقدّم « النظر الرابع » فيص 288 . [4] الشرائع 1 : 277 .
363
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 363