responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > مسائل متفرّقة < / فهرس الموضوعات > العاشرة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّ المحصور - وهو الممنوع بالمرض - يتحلّل بالهدي ، والكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق كما في المصدود .
واختلفوا في وجوب البعث وجواز ذبحه في موضع الحصر ، فذهب الأكثر إلى وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجّاً ، وإلى مكّة إن كان معتمراً ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه . والأقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثمّ يحلّ بالتقصير إلاّ من النساء إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه على المعروف من مذهبهم ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [1] . واستشكله بعض المتأخّرين [2] .
النظر السادس [3] في مسائل متفرّقة الاُولى : الطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس .
الثانية : اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على أقوال ثلاثة :
الأوّل : التحريم .
الثاني : الكراهة .
الثالث : جواز التقاط القليل مطلقاً والكثير على كراهية مع نيّة التعريف .
واختلفوا أيضاً في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فقيل : يتخيّر بين الصدقة والحفظ [4] . وقيل : يملك ما دون الدرهم دون الزائد وأنّه مخيّر بين إبقائه أمانة أو



[1] المنتهى 2 : 850 س 14 .
[2] المدارك 8 : 305 .
[3] كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب للتَعداد « النظر الخامس » ، تقدّم « النظر الرابع » فيص 288 .
[4] الشرائع 1 : 277 .

363

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست