نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 362
الصدّ ، أو كان له طريق لا تفي نفقته لسلوكه تحلّل . الثالثة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في تحقّق الصدّ في الحجّ بما يمنع من الموقفين وكذا من أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحجّ ، وأمّا إذا كان الصدّ بعد إدراك الموقفين فإن كان الصدّ عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي والذبح كما في المريض ، ثمّ حلق وتحلّل وأتمّ باقي الأفعال ، فإن لم يمكنه الاستنابة ففي البقاء على إحرامه وجواز التحلّل وجهان . وكذا ينسحب الوجهان لو كان المنع من مكّة ومنى . ولو كان المنع من مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى فاستقرب الشهيد في الدروس البقاء على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد [1] . ولا يتحقّق الصدّ بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها عند الأصحاب . الرابعة : يتحقّق الصدّ في العمرة بالمنع من دخول مكّة ، والظاهر أنّه يتحقّق بالمنع من أفعالها بعد دخول مكّة . الخامسة : المشهور بين الأصحاب توقّف التحلّل للمصدود على ذبح الهدي . وقال ابن إدريس : يتحلّل المصدود بغير هدي [2] . وعن ابن الجنيد : من لم يكن عليه ولا معه هدي أحلّ إذا صدّ ولم يكن عليه دم [3] . والمسألة لا تخلو عن إشكال . السادسة : اعتبر جماعة من الأصحاب نيّة التحلّل بالهدي ، وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف [4] . وللأصحاب في توقّف الحلّ على الحلق أو التقصير بعد الذبح خلاف . واختلف الأصحاب في سقوط الهدي إذا شرط حلّه حيث حبسه . السابعة : لو كان هناك طريق آخر يمكن سلوكه مع تيسّر النفقة لم يتحلّل . الثامنة : الأقرب الأشهر أنّه يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل ، والأقرب عدم وجوب بعث الهدي وجواز ذبحه في موضع الصدّ . التاسعة : لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالأقرب الوجوب .