نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 364
التصدّق به ولا ضمان [1] . وعن أبي الصلاح أنّه جوّز تملّك الكثير أيضاً [2] . والأحوط التصدّق بها بعد التعريف . الثالثة : حرم المدينة ما بين عاير ووعير لا يعضد شجره ويؤكل صيده إلاّ ما صيد بين الحرمين ، فيحرم أكله على الأشهر الأقرب .
[1] المدارك 8 : 259 . [2] لم نعثر عليه في الكافي ، حكاه عنه في المدارك 8 : 259 .
364
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 364