responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > باقي المناسك < / فهرس الموضوعات > والأقرب كراهية المخيط وتغطية الرأس حتّى يفرغ من طواف الزيارة والسعي . ويكره الطيب قبل طواف النساء .
وإذا فرغ المتمتّع من أداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكّة لطواف الحجّ وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء وركعتيه ، والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى فإن تعذّر فمن غده .
واختلف الأصحاب في جواز التأخير من الغد ، فالمشهور بينهم عدم الجواز وقال ابن إدريس : يجوز تأخيره طول ذي الحجّة [1] . وهو الظاهر من كلام الشيخ [2] . واختاره العلاّمة في المختلف [3] . ونسب إلى سائر المتأخّرين [4] والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني ، والقول بجواز تأخيره طول ذي الحجّة غير بعيد ، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجّة . ويستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب .
تذنيب في باقي المناسك :
إذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق ، وهي :
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا أجمع [5] .
ونقل عن الشيخ في التبيان قول باستحباب المبيت [6] .
وذكر بعض الأصحاب أنّه يجب في البيتوتة بمنى النيّة مقارنة لأوّل الليل بعد تحقّق الغروب ، وقصد الفعل وهو المبيت تلك الليلة ، وتعيين الحجّ ، والوجه ، والقربة ، والاستدامة الحكميّة [7] .
ويجوز النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ، والمشهور بين الأصحاب أنّه



[1] السرائر 1 : 602 .
[2] الاستبصار 2 : 295 .
[3] المختلف 4 : 303 .
[4] المدارك 8 : 110 .
[5] المنتهى 2 : 769 س 25 .
[6] التبيان ذيل الآية 196 من سورة البقرة .
[7] المسالك 2 : 364 .

357

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست