نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 357
< فهرس الموضوعات > باقي المناسك < / فهرس الموضوعات > والأقرب كراهية المخيط وتغطية الرأس حتّى يفرغ من طواف الزيارة والسعي . ويكره الطيب قبل طواف النساء . وإذا فرغ المتمتّع من أداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكّة لطواف الحجّ وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء وركعتيه ، والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى فإن تعذّر فمن غده . واختلف الأصحاب في جواز التأخير من الغد ، فالمشهور بينهم عدم الجواز وقال ابن إدريس : يجوز تأخيره طول ذي الحجّة [1] . وهو الظاهر من كلام الشيخ [2] . واختاره العلاّمة في المختلف [3] . ونسب إلى سائر المتأخّرين [4] والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني ، والقول بجواز تأخيره طول ذي الحجّة غير بعيد ، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجّة . ويستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب . تذنيب في باقي المناسك : إذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق ، وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا أجمع [5] . ونقل عن الشيخ في التبيان قول باستحباب المبيت [6] . وذكر بعض الأصحاب أنّه يجب في البيتوتة بمنى النيّة مقارنة لأوّل الليل بعد تحقّق الغروب ، وقصد الفعل وهو المبيت تلك الليلة ، وتعيين الحجّ ، والوجه ، والقربة ، والاستدامة الحكميّة [7] . ويجوز النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ، والمشهور بين الأصحاب أنّه