نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 358
يشترط في جواز النفر في اليوم الثاني عشر اتّقاء الصيد والنساء في إحرامه . والمشهور بينهم أنّه يكفي في جواز النفر الأوّل اتّقاء الصيد والنساء في إحرامه حسب . وظاهر كلام الطبرسي أنّ المعتبر اتّقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير [1] . والمشهور أنّه لا يعتبر الاتّقاء عمّا يوجب الكفّارة سوى النساء والصيد ، وقال ابن إدريس : إنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل [2] . ولا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ من بقي في منى إلى غروب الشمس وجب عليه أن يبيت بها . ويجوز في النفر الثاني المضيّ إلى مكّة قبل الزوال . وأشهر الأقوال بين الأصحاب أنّ من بات بغير منى يلزمه الكفّارة عن كلّ ليلة إلاّ أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة على الأشهر الأقرب . ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل على الأشهر الأقرب . ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث على المشهور بين الأصحاب ، وقيل بالاستحباب [3] . والمسألة عندي محلّ تردّد . والرمي بسبع حصيات يبدأ بالاُولى ثمّ بالوسطى ثمّ بجمرة العقبة ، ولو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة . وإذا أخلّ ببعض الرميات فإن أتى على المتقدّمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي ولا يجب عليه الإعادة ، بخلاف ما إذا لم يأت بأربع . وفي وقت الرمي خلاف ، والأقرب عندي أنّ وقت الإجزاء يمتدّ من طلوع الشمس إلى غروبها كما هو المشهور ، وأنّ وقت الفضيلة عند الزوال ، ولو نفر في الأوّل يسقط عنه الرمي في الثالث . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد وقطعوا بأنّه يجب البدأة بالفائت . ويستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق . ويستحبّ رمي الاُولى عن يمين الرامي واقفاً داعياً ، وكذا الثانية والثالثة مستدبراً للقبلة مقابلا لها ، ولا يقف عند الثالثة .
[1] مجمع البيان : ذيل الآية 203 من سورة البقرة . [2] السرائر 1 : 605 . [3] الجمل والعقود : 145 .
358
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 358