نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 338
< فهرس الموضوعات > السعي < / فهرس الموضوعات > العدد . والمستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها . المقصد الثالث في السعي وهو ركن يبطل الحجّ بتركه عمداً ، ولو ترك السعي عمداً أتى به ، فإن خرج عاد له ، فإن تعذّر استناب ، والمراد بالتعذّر المشقّة البالغة ، واحتمل بعضهم عدم الإمكان [1] . وهو بعيد . ولا يحلّ لمن أخلّ بالسعي ما يتوقّف حلّه عليه من المحرّمات حتّى يأتي به بنفسه أو بنائبه فيما يصحّ فيه ذلك . وهل يلزمه الكفّارة لو واقع بعد الذكر ؟ فيه نظر ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان . ويجب في السعي النيّة والبدءة بالصفا ، ولا يجب الصعود على الصفا ، ويتحقّق السعي بدون الصعود بأن يلصق عقبيه به ، فإن [2] عاد ألصق أصابعه بموضع العقب . وفي الدروس : الاحتياط في الترقّي إلى الدرج ويكفي الرابعة [3] . والأحوط استحضار النيّة إلى أن يتجاوز الدرج . ويجب الختم بالمروة بأن يصعد درجة المروة أو يلصق أصابع رجليه بها . وتوقّف بعضهم في اعتبار إلصاق القدمين معاً [4] . ويجب السعي سبعاً ، من الصفا إليه شوطان . والأقرب الأشهر استحباب الطهارة في حال السعي ، وقيل بالوجوب [5] . ويستحبّ استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصبّ على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي للحجر ، والصعود على الصفا ، واستقبال الركن العراقي والإطالة ، والدعاء [6] والتكبير سبعاً ، والتهليل ، والصعود على المروة ، ويستحبّ المشي طرفيه ، والرمل بين المنارة وزقاق العطّارين
[1] المسالك 2 : 359 . [2] كذا في النسخ ، والمناسب : وإذا أعاد . [3] الدروس 1 : 410 . [4] جامع المقاصد 3 : 206 . [5] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 211 . [6] كذا في الأصل ، وفي خ 2 : في الدعاء ، وفي المطبوع : بالدعاء .
338
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 338