responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > السعي < / فهرس الموضوعات > العدد . والمستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها .
المقصد الثالث في السعي وهو ركن يبطل الحجّ بتركه عمداً ، ولو ترك السعي عمداً أتى به ، فإن خرج عاد له ، فإن تعذّر استناب ، والمراد بالتعذّر المشقّة البالغة ، واحتمل بعضهم عدم الإمكان [1] . وهو بعيد . ولا يحلّ لمن أخلّ بالسعي ما يتوقّف حلّه عليه من المحرّمات حتّى يأتي به بنفسه أو بنائبه فيما يصحّ فيه ذلك . وهل يلزمه الكفّارة لو واقع بعد الذكر ؟ فيه نظر ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان .
ويجب في السعي النيّة والبدءة بالصفا ، ولا يجب الصعود على الصفا ، ويتحقّق السعي بدون الصعود بأن يلصق عقبيه به ، فإن [2] عاد ألصق أصابعه بموضع العقب .
وفي الدروس : الاحتياط في الترقّي إلى الدرج ويكفي الرابعة [3] . والأحوط استحضار النيّة إلى أن يتجاوز الدرج .
ويجب الختم بالمروة بأن يصعد درجة المروة أو يلصق أصابع رجليه بها .
وتوقّف بعضهم في اعتبار إلصاق القدمين معاً [4] . ويجب السعي سبعاً ، من الصفا إليه شوطان .
والأقرب الأشهر استحباب الطهارة في حال السعي ، وقيل بالوجوب [5] .
ويستحبّ استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصبّ على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي للحجر ، والصعود على الصفا ، واستقبال الركن العراقي والإطالة ، والدعاء [6] والتكبير سبعاً ، والتهليل ، والصعود على المروة ، ويستحبّ المشي طرفيه ، والرمل بين المنارة وزقاق العطّارين



[1] المسالك 2 : 359 .
[2] كذا في النسخ ، والمناسب : وإذا أعاد .
[3] الدروس 1 : 410 .
[4] جامع المقاصد 3 : 206 .
[5] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 211 .
[6] كذا في الأصل ، وفي خ 2 : في الدعاء ، وفي المطبوع : بالدعاء .

338

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست