نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 339
للرجل ، وفي الدروس أنّ الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى [1] . وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو نسي الهرولة رجع القهقري [2] . ويستحبّ المشي في حال السعي ويجوز راكباً والدعاء ، خلال السعي . قالوا : ويحرم الزيادة عمداً ويبطل السعي بها ، والظاهر أنّ الزيادة إنّما يتحقّق بالإتيان بما زاد على سبعة على أنّه من جملة السعي المأمور به لا مطلقاً ، ولو زاد سهواً لم يبطل والمكلّف مخيّر بين طرح الزيادة والاعتداد بالباقي أو الإكمال أسبوعين ، والظاهر أنّ التخيير بين الطرح والإكمال إنّما يتحقّق إذا لم يقع التذكّر إلاّ بعد إكمال الثامن وإلاّ تعيّن القطع . ويحرم تقديم السعي على الطواف عمداً ويعيده بعد الطواف لو قدّمه ولو كان ذلك سهواً . ولو دخل في السعي فذكر أنّه لم يتمّ طوافه ففي المسألة قولان ، أحدهما : أنّه يرجع ويتمّ طوافه ثمّ يتمّ السعي إذا تجاوز نصف الطواف ، وثانيهما : إطلاق القول بأنّه يتمّ الطواف ثمّ يتمّ السعي . ولو ذكر في أثناء السعي أنّه لم يصلّ الركعتين قطع السعي وأتى بهما ثمّ يبني على سعيه . ولو ذكر النقيصة قضاها . ولو كان متمتّعاً وظنّ إتمام السعي فأحلّ وواقع أو قلّم أظفاره أو قصّ شعره فعليه بقرة وإتمامه عند جماعة من الأصحاب [3] . وعن الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس الاستحباب [4] . ولعلّه الأقرب . ولو لم يحصّل العدد أعاد على ما ذكره جماعة من الأصحاب [5] . وقيّده الشهيد بما إذا كان الشكّ في الأثناء وحكم بعدم الالتفات إذا كان بعده [6] . ويدلّ على إطلاق الحكم به صحيحة سعيد بن يسار [7] . ويستثنى من ذلك ما لو كان الشكّ بين
[1] الدروس 1 : 399 . [2] المبسوط 1 : 363 ، الوسيلة : 175 ، الجامع للشرائع : 202 . [3] المقنعة : 434 ، النهاية 1 : 513 . [4] نقله عنهما في المدارك 8 : 217 و 218 . [5] الاقتصاد : 304 ، الوسيلة : 176 ، الجامع للشرائع : 202 . [6] الدروس 1 : 413 . [7] الوسائل 9 : 529 ، الباب 14 من أبواب السعي ، ح 1 .
339
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 339