responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > الطواف < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في الطواف لا خلاف في وجوب الطواف وكونه ركناً بمعنى أنّ الحجّ يبطل بتركه عمداً إلاّ طواف النساء ، وقد قطعوا بأنّ الجاهل كالعامد في الحكم المذكور ، ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين وغيرها [1] . ومقتضى الرواية وجوب البدنة أيضاً على الجاهل ، وفي وجوبها على العالم وجهان أقربهما العدم .
وإذا بطل الحجّ بترك الركن كالطواف مثلا ففي حصول التحلّل بمجرّد ذلك ، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محلّه ، أو حصول التحلّل بأفعال العمرة أوجه .
ويقضيه في السهو ولو بعد قضاء المناسك ، ولو تعذّر قضاؤه بنفسه استناب على الأشهر الأقرب ، وهل المراد بالتعذّر المشقّة الكثيرة أو ما يقابل القدرة على الحجّ على الوجه المعهود ؟ فيه احتمالان . وإذا وجب قضاء طواف العمرة أو الحجّ فهل يجب إعادة السعي أيضاً معه ؟ فيه قولان .
ويجب في الطواف المفروض الطهارة بلا خلاف فيه بين الأصحاب ويدلّ عليه الأخبار [2] واختلفوا في اشتراط الطهارة في الطواف المندوب فذهب الأكثر إلى عدم الاشتراط ، وعن أبي الصلاح أنّه اعتبر الطهارة فيه [3] . والأوّل أقرب .
واختلفوا في وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف ، فالمشهور بين المتأخّرين اشتراط ذلك ، ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة الكراهة في الثوب النجس [4] . ولعلّه أقرب . واختلف القائلون باشتراط الطهارة في الثوب والبدن في اعتبار الطهارة عمّا يعفى عنه في الصلاة .
والمشهور بينهم أنّه يجب في الطواف الختان في الرجل ، ويفهم من كلام ابن



[1] الوسائل 9 : 466 ، الباب 56 من أبواب الطواف ، ح 1 .
[2] الوسائل 9 : 443 ، الباب 38 من أبواب الطواف .
[3] الكافي في الفقه : 195 .
[4] نقله عنهما في المختلف 4 : 198 .

329

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست