responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > كفّارة باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > الإعادة ضمنه ، لا أعلم خلافاً فيه بين الأصحاب ، ومستنده روايات بعضها مختصّ بالطير وبعضها بالحمامة [1] . ولو كان مقصوصاً وجب حفظه ثمّ يرسله بعد عود ريشه .
الفصل [2] الثاني في باقي المحظورات ، وفيه مسائل :
الاُولى : الجماع في فرج المرأة عالماً عامداً موجب لفساد الحجّ وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتّع بها . والأقرب الأشهر أنّه لا فرق في الوطء بين القبل والدبر ، وعن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة [3] . وألحق العلاّمة في المنتهى بوطء الزوجة الزنا ووطء الغلام [4] لأنّه أبلغ في هتك الإحرام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب . وللمنازعة فيه طريق ، ولا فرق في الحجّ بين الواجب والمندوب .
والأشهر الأقرب أنّ الجماع مفسد إذا وقع قبل المشعر سواء وقع قبل الوقوف بعرفات أم لا ، وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب ، واختلفوا في أنّ حجّة الإسلام هل هي الاُولى والثانية عقوبة أو الأمر بالعكس ، ويظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة وفي كفّارة خلف النذر ، والأقرب القول الأوّل . والمشهور بين الأصحاب أنّه يجب على الرجل والمرأة الافتراق في حجّ القضاء إذا بلغا الموضع الّذي أصابا فيه ذلك ، ونقل بعض المتأخّرين أنّ هذا مجمع عليه بين الأصحاب [5] وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط الاستحباب [6] . ويظهر من المختلف التوقّف في ذلك [7] . ويدلّ على الأمر بالتفرّق روايتان [8] لكن ليس في الروايتين دلالة على كون ذلك في حجّة القضاء ، بل الظاهر منهما أنّ ذلك في



[1] الوسائل 9 : 204 ، الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد .
[2] في الأصل : المقام . وهو سهو .
[3] المبسوط 1 : 336 .
[4] المنتهى 2 : 837 س 32 .
[5] المدارك 8 : 410 .
[6] النهاية 1 : 494 ، المبسوط 1 : 336 .
[7] المختلف 4 : 149 - 150 .
[8] الوسائل 9 : 257 و 259 ، الباب 3 و 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 9 و 2 .

322

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست