responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > غسل الأموات وما يتبعه < / فهرس الموضوعات > الأصحاب أنّ المستحاضة تحتاط في منع تعدّي الدم بقدر الإمكان ، وبعضهم أوجب تغيير الخرقة الّتي بها تمنع الدم عن التعدّي في وقت كلّ صلاة [1] .
وأمّا النفاس : فهو الدم الّذي تراه المرأة مع الولادة أو بعدها على الأشهر الأقوى ، وما رأته قبل الولادة فليس بنفاس ولا حدّ لأقلّه ، وفي أكثره خلاف ، فقيل : إنّه عشرة [2] وقيل : ثمانية عشرة [3] وقيل : لذات العادة في الحيض عادتها ، وللمبتدئة والمضطربة عشرة [4] وقيل : ثمانية عشر [5] والأقوى أنّه يجوز لذات العادة العمل بعادتها ، ولا يبعد أن يقال : يجوز لها الصبر إلى عشرة من باب الاستظهار ، وفي المبتدئة والمضطربة إشكال .
وعند الأصحاب أنّ حكم النفساء حكم الحائض في المحرّمات والمكروهات والمستحبّات والمباحات .
النظر الخامس في غسل الأموات وما يتبعه وهو واجب على الكفاية ، وكذا باقي الأحكام المتعلّقة بالميّت من توجيهه إلى القبلة على القول بوجوبه ، وتكفينه وتحنيطه ودفنه ، لا بذل الكفن والحنوط وماء الغسل ، فإنّه مستحبّ .
وهل المعتبر في السقوط عن المكلّفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي ، أم يكفي الظنّ الغالب ؟ فيه قولان ، ولعلّ الأقرب الأوّل ، والظاهر أنّ العلم العادي بذلك يحصل في بلاد المسلمين غالباً ، والمشهور أنّ الأحكام المذكورة واجبة بالنسبة إلى المسلم ومن هو في حكمه مطلقاً ، وخالف فيه جماعة من الأصحاب فلم يجوّزوا تغسيل المخالف [6] والقول بعدم وجوب تغسيلهم لا يخلو



[1] نهاية الإحكام 1 : 126 .
[2] المهذّب 1 : 39 .
[3] الانتصار : 35 .
[4] إرشاد الأذهان 1 : 229 .
[5] المختلف 1 : 378 و 379 .
[6] المقنعة : 85 ، التهذيب 1 : 335 ذيل الحديث 981 ، المهذّب 1 : 56 .

32

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست