responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > كفّارة الصيد < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع في الكفّارات وفيه فصلان :
الأوّل في كفّارة الصيد ، وفيه مسائل :
الاُولى : في النعامة بدنة ، والمستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة اختصاص البدنة بالاُنثى ، فلا يجزئ الذكر ، وقيل بالإجزاء وهو اختيار جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [1] . والترجيح للأوّل .
ولو عجز عن البدنة فضّ ثمن البدنة على البرّ ويطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين نصف صاع والفاضل له ، ولا يلزمه التمام لو اُعوز كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [2] . وعن كثير من الأصحاب : فإن لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكيناً [3] . وعن أبي الصلاح : فإن لم يجد البدنة فقيمتها ، فإن لم يجد فضّ القيمة على البرّ وصام عن كلّ نصف صاع يوماً [4] . والترجيح للقول الأوّل .
والخلاف متحقّق في هذه المسألة في موضع آخر وهو أنّ قدر ما يطعم لكلّ مسكين نصف صاع أو مدّ ، والأوّل هو الأشهر ، والثاني قول ابن بابويه وابن أبي عقيل [5] . ولعلّ الترجيح للثاني .
وليس في الروايات تعيين لإطعام البرّ ، ولهذا اكتفى الشهيد الثاني وغيره بمطلق الطعام [6] . وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ إطعام البرّ أولى لكونه المتبادر من الطعام .
فإن عجز عن الإطعام يصوم عن كلّ مسكين يوماً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً عند كثير من الأصحاب .
وعن ابن أبي عقيل وابن بابويه : فإن لم يجد يعني قيمة الهدي فعليه صيام



[1] المبسوط 1 : 339 .
[2] التهذيب 5 : 342 .
[3] المبسوط 1 : 321 ، السرائر 1 : 556 : المدارك 8 : 323 .
[4] الكافي في الفقه : 205 .
[5] نقله عنهما في المختلف 4 : 92 .
[6] المسالك 2 : 415 .

309

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست