نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 309
< فهرس الموضوعات > كفّارة الصيد < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع في الكفّارات وفيه فصلان : الأوّل في كفّارة الصيد ، وفيه مسائل : الاُولى : في النعامة بدنة ، والمستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة اختصاص البدنة بالاُنثى ، فلا يجزئ الذكر ، وقيل بالإجزاء وهو اختيار جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [1] . والترجيح للأوّل . ولو عجز عن البدنة فضّ ثمن البدنة على البرّ ويطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين نصف صاع والفاضل له ، ولا يلزمه التمام لو اُعوز كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [2] . وعن كثير من الأصحاب : فإن لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكيناً [3] . وعن أبي الصلاح : فإن لم يجد البدنة فقيمتها ، فإن لم يجد فضّ القيمة على البرّ وصام عن كلّ نصف صاع يوماً [4] . والترجيح للقول الأوّل . والخلاف متحقّق في هذه المسألة في موضع آخر وهو أنّ قدر ما يطعم لكلّ مسكين نصف صاع أو مدّ ، والأوّل هو الأشهر ، والثاني قول ابن بابويه وابن أبي عقيل [5] . ولعلّ الترجيح للثاني . وليس في الروايات تعيين لإطعام البرّ ، ولهذا اكتفى الشهيد الثاني وغيره بمطلق الطعام [6] . وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ إطعام البرّ أولى لكونه المتبادر من الطعام . فإن عجز عن الإطعام يصوم عن كلّ مسكين يوماً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً عند كثير من الأصحاب . وعن ابن أبي عقيل وابن بابويه : فإن لم يجد يعني قيمة الهدي فعليه صيام