responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > تروك الإحرام < / فهرس الموضوعات > يتّفق بعد وقت فريضة يصلّي ركعتين ويحرم بعدهما ، والمشهور بينهم أنّ الأفضل أن يحرم بعد ستّ ركعات .
ولا تمنع المرأة الحيض من الإحرام ، فإن تركته ظنّاً بالمنع رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه مع المكنة ، ومع عدمها أحرمت خارج الحرم ، ومع عدم المكنة أحرمت في موضعها .
المطلب الثالث في تروكه وفيه مسائل :
الاُولى : لا أعرف في تحريم صيد البرّ في الجملة على المحرم خلافاً بين الأصحاب ، واختلف كلامهم في تعيينه ، فقيل : إنّه الحيوان الممتنع [1] . وهو أعمّ من المحلّل وغيره ، وقيل : إنّه الحيوان المحلّل الممتنع [2] . وأضاف بعضهم الأسد والثعلب والأرنب والضبّ والقنفذ واليربوع [3] . وعن بعضهم إلحاق الزنبور والأسد والعظاية [4] . وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً [5] . وقيل غير ذلك .
والأقرب تحريم صيد البرّ مطلقاً إلاّ ما يستثنى وسيجئ .
والظاهر أنّ مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرّح به بعض الأصحاب [6] . وكما يحرم على المحرم اصطياده كذلك يحرم عليه الأكل والذبح والإشارة والدلالة والإغلاق والإمساك ، والدلالة أعمّ من الإشارة ، لتحقّقها بالقول والكتابة بخلاف الإشارة ، ولا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرماً أو محلاّ ، ولا بين الدلالة الخفيّة والواضحة ، ولا بين كون الصيد في الحلّ أو الحرم .
وذكر بعض الأصحاب أنّ الدلالة إنّما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا



[1] الشرائع 1 : 283 .
[2] المختصر النافع : 101 .
[3] الدروس 1 : 351 .
[4] حكاه في المدارك 7 : 305 .
[5] حكاه في التذكرة 7 : 264 .
[6] المدارك 8 : 312 .

296

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست