نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > تروك الإحرام < / فهرس الموضوعات > يتّفق بعد وقت فريضة يصلّي ركعتين ويحرم بعدهما ، والمشهور بينهم أنّ الأفضل أن يحرم بعد ستّ ركعات . ولا تمنع المرأة الحيض من الإحرام ، فإن تركته ظنّاً بالمنع رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه مع المكنة ، ومع عدمها أحرمت خارج الحرم ، ومع عدم المكنة أحرمت في موضعها . المطلب الثالث في تروكه وفيه مسائل : الاُولى : لا أعرف في تحريم صيد البرّ في الجملة على المحرم خلافاً بين الأصحاب ، واختلف كلامهم في تعيينه ، فقيل : إنّه الحيوان الممتنع [1] . وهو أعمّ من المحلّل وغيره ، وقيل : إنّه الحيوان المحلّل الممتنع [2] . وأضاف بعضهم الأسد والثعلب والأرنب والضبّ والقنفذ واليربوع [3] . وعن بعضهم إلحاق الزنبور والأسد والعظاية [4] . وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً [5] . وقيل غير ذلك . والأقرب تحريم صيد البرّ مطلقاً إلاّ ما يستثنى وسيجئ . والظاهر أنّ مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرّح به بعض الأصحاب [6] . وكما يحرم على المحرم اصطياده كذلك يحرم عليه الأكل والذبح والإشارة والدلالة والإغلاق والإمساك ، والدلالة أعمّ من الإشارة ، لتحقّقها بالقول والكتابة بخلاف الإشارة ، ولا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرماً أو محلاّ ، ولا بين الدلالة الخفيّة والواضحة ، ولا بين كون الصيد في الحلّ أو الحرم . وذكر بعض الأصحاب أنّ الدلالة إنّما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا