نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > كيفيّة الإحرام < / فهرس الموضوعات > ويستفاد من بعض الروايات أنّ من مرّ على المدينة تعيّن عليه الإحرام من ميقاتها [1] . وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها [2] . وظاهر بعضهم أنّه مخيّر في الإحرام من محاذاة أيّ المواقيت شاء . وقيل : إنّ المعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة [3] . وفي المنتهى والتذكرة اعتبر الميقات الّذي هو أقرب إلى طريقه ، قال : والأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت عن مكّة [4] . وفي الكلّ نظر ، ومستند المسألة رواية لا تفيد التعميم [5] . والاحتياط يقتضي المرور على الميقات وترك التعويل على المحاذاة ، ولو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى محاذاة ميقات قيل : يُحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة [6] . واستقرب بعضهم وجوب الإحرام من أدنى الحلّ [7] . ولي في المسألة تردّد . المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ويجب فيه النيّة ، والمشهور بين المتأخّرين وجوب اشتمال النيّة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً ، أو عمرة مفردة لوجوبه أو ندبه متقرّباً بذلك الفعل إلى الله تعالى . وقال العلاّمة في المنتهى والتذكرة بعد الحكم باعتبار الأربعة المذكورة : ولو نوى الإحرام مطلقاً ولم ينو حجّاً ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له صرفه إلى أيّهما شاء [8] والّذي يقتضيه الدليل وجوب القصد إلى الفعل المتميز بوجه متقرّباً إلى الله تعالى ولا يعتبر أمر زائد على ذلك . وهل يعتبر تمييز كونه حجّاً أو عمرة فيه إشكال .