responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > كيفيّة الإحرام < / فهرس الموضوعات > ويستفاد من بعض الروايات أنّ من مرّ على المدينة تعيّن عليه الإحرام من ميقاتها [1] . وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها [2] . وظاهر بعضهم أنّه مخيّر في الإحرام من محاذاة أيّ المواقيت شاء . وقيل : إنّ المعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة [3] .
وفي المنتهى والتذكرة اعتبر الميقات الّذي هو أقرب إلى طريقه ، قال :
والأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت عن مكّة [4] . وفي الكلّ نظر ، ومستند المسألة رواية لا تفيد التعميم [5] . والاحتياط يقتضي المرور على الميقات وترك التعويل على المحاذاة ، ولو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى محاذاة ميقات قيل :
يُحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة [6] . واستقرب بعضهم وجوب الإحرام من أدنى الحلّ [7] . ولي في المسألة تردّد .
المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ويجب فيه النيّة ، والمشهور بين المتأخّرين وجوب اشتمال النيّة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً ، أو عمرة مفردة لوجوبه أو ندبه متقرّباً بذلك الفعل إلى الله تعالى .
وقال العلاّمة في المنتهى والتذكرة بعد الحكم باعتبار الأربعة المذكورة : ولو نوى الإحرام مطلقاً ولم ينو حجّاً ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له صرفه إلى أيّهما شاء [8] والّذي يقتضيه الدليل وجوب القصد إلى الفعل المتميز بوجه متقرّباً إلى الله تعالى ولا يعتبر أمر زائد على ذلك . وهل يعتبر تمييز كونه حجّاً أو عمرة فيه إشكال .



[1] الوسائل 8 : 230 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
[2] المبسوط 1 : 313 ، الجامع للشرائع : 181 ، التحرير 1 : 95 س 4 .
[3] القواعد 1 : 417 .
[4] المنتهى 2 : 671 س 19 ، التذكرة 7 : 204 .
[5] الوسائل 8 : 230 ، الباب 7 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
[6] المسالك 2 : 216 .
[7] القواعد 1 : 417 .
[8] التذكرة 7 : 233 ، المنتهى 2 : 675 س 4 .

291

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست