نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 286
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في النائب < / فهرس الموضوعات > بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه [1] . قالوا : لو أذن المولى انعقد نذر العبد فيجب عليه الوفاء به وجاز له المبادرة إليه في الوقت الموسّع وإن نهاه المولى وكذا قالوا في الزوجة . ولو مات بعد استقرار الحجّ المنذور بأن يتمكّن من الإتيان به فالأشهر وجوب قضائه من الأصل ، وذهب الشيخ إلى وجوب قضائه من الثلث [2] . وفي أدلّة الطرفين إشكال . وإن عيّن النذر لوقت معيّن تعيّن ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقّع المكنة . ولو نذر الحجّ ماشياً فالأقرب أنّه ينعقد ، واختلف الأصحاب في مبدأ المشي فقيل : إنّ المبدأ بلد الناذر [3] . وقيل : وقت الشروع في أفعال الحجّ [4] والتعويل في هذا الباب على نيّة الناذر أو العرف الشائع في وقت النذر ، واختلف أيضاً في منتهاه فقيل : برمي الجمار [5] . وقيل : طواف النساء [6] . ويدلّ على الأوّل صحيحة جميل [7] وصحيحة إسماعيل بن همّام [8] . النظر الثالث يشترط في النائب كمال العقل والإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً في السنة الّتي ينوب فيها ، وتعيين المنوب عنه قصداً في مواضع النيّة ، ويستحبّ أن يسمّيه في المواطن . واشترط المتأخّرون في الحجّ الواجب عدالة الأجير ، واكتفى بعض الأصحاب بكونه ممّن يظنّ صدقه ويحصل الوثوق بقوله عند إخباره بالإتيان بالحجّ الصحيح [9] .