responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في النائب < / فهرس الموضوعات > بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه [1] . قالوا : لو أذن المولى انعقد نذر العبد فيجب عليه الوفاء به وجاز له المبادرة إليه في الوقت الموسّع وإن نهاه المولى وكذا قالوا في الزوجة .
ولو مات بعد استقرار الحجّ المنذور بأن يتمكّن من الإتيان به فالأشهر وجوب قضائه من الأصل ، وذهب الشيخ إلى وجوب قضائه من الثلث [2] . وفي أدلّة الطرفين إشكال . وإن عيّن النذر لوقت معيّن تعيّن ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقّع المكنة .
ولو نذر الحجّ ماشياً فالأقرب أنّه ينعقد ، واختلف الأصحاب في مبدأ المشي فقيل : إنّ المبدأ بلد الناذر [3] . وقيل : وقت الشروع في أفعال الحجّ [4] والتعويل في هذا الباب على نيّة الناذر أو العرف الشائع في وقت النذر ، واختلف أيضاً في منتهاه فقيل : برمي الجمار [5] . وقيل : طواف النساء [6] . ويدلّ على الأوّل صحيحة جميل [7] وصحيحة إسماعيل بن همّام [8] .
النظر الثالث يشترط في النائب كمال العقل والإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً في السنة الّتي ينوب فيها ، وتعيين المنوب عنه قصداً في مواضع النيّة ، ويستحبّ أن يسمّيه في المواطن .
واشترط المتأخّرون في الحجّ الواجب عدالة الأجير ، واكتفى بعض الأصحاب بكونه ممّن يظنّ صدقه ويحصل الوثوق بقوله عند إخباره بالإتيان بالحجّ الصحيح [9] .



[1] المدارك 7 : 94 .
[2] التهذيب 5 : 406 .
[3] الشرائع 3 : 186 .
[4] المدارك 7 : 103 .
[5] المدارك 7 : 103 .
[6] الدروس 1 : 319 .
[7] الوسائل 8 : 62 ، الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 .
[8] الوسائل 8 : 62 ، الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 1 و 3 .
[9] الدروس 1 : 320 .

286

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست