نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 285
المتأخّرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال وغيره [1] . والنصّ خال عن ذلك كلّه . ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، ولا يكفي الإحرام عند الأكثر ، وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس الإجزاء بالإحرام [2] . ولو خرج حاجّاً في عام [3] الوجوب فمات قبل الإحرام ودخول الحرم فالمشهور بين المتأخّرين سقوط القضاء عنه ، وعن المفيد والشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم [4] . والأشهر الأقرب أنّ من حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ بعد ذلك ثمّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحجّ خلافاً للشيخ في المبسوط [5] والأشهر الأقرب أنّ من أحرم في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يبطل إحرامه . والأشهر أنّ المخالف يعيد الحجّ مع الإخلال بركن ، وبدونه لا يعيد ، والنصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجّه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الإخلال بركن ، لكن الشيخ وكثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد [6] . ونصّ الفاضلان والشهيد على أنّ المراد بالركن ما يعتقده أهل الحقّ ركناً [7] مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات باعتبار الصحّة عنده في السقوط وإن كان فاسداً عندنا [8] . وانسحاب هذا الحكم هاهنا أيضاً أوفق بمقتضى النصوص . وليس للمرأة ولا للعبد الحجّ تطوّعاً إلاّ بإذن الزوج والمولى . ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في الحجّ الواجب . ويشترط في النذر البلوغ والعقل ، والمعروف بينهم اعتبار الحرّيّة ، ونقل