responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 285


المتأخّرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال وغيره [1] . والنصّ خال عن ذلك كلّه .
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، ولا يكفي الإحرام عند الأكثر ، وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس الإجزاء بالإحرام [2] . ولو خرج حاجّاً في عام [3] الوجوب فمات قبل الإحرام ودخول الحرم فالمشهور بين المتأخّرين سقوط القضاء عنه ، وعن المفيد والشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم [4] .
والأشهر الأقرب أنّ من حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ بعد ذلك ثمّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحجّ خلافاً للشيخ في المبسوط [5] والأشهر الأقرب أنّ من أحرم في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يبطل إحرامه . والأشهر أنّ المخالف يعيد الحجّ مع الإخلال بركن ، وبدونه لا يعيد ، والنصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجّه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الإخلال بركن ، لكن الشيخ وكثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد [6] . ونصّ الفاضلان والشهيد على أنّ المراد بالركن ما يعتقده أهل الحقّ ركناً [7] مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات باعتبار الصحّة عنده في السقوط وإن كان فاسداً عندنا [8] . وانسحاب هذا الحكم هاهنا أيضاً أوفق بمقتضى النصوص .
وليس للمرأة ولا للعبد الحجّ تطوّعاً إلاّ بإذن الزوج والمولى . ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في الحجّ الواجب .
ويشترط في النذر البلوغ والعقل ، والمعروف بينهم اعتبار الحرّيّة ، ونقل



[1] لم نعثر عليه .
[2] السرائر 1 : 628 ، الخلاف 2 : 390 ، المسألة 244 .
[3] في المطبوع خ 2 : حال الوجوب .
[4] المقنعة : 443 ، المبسوط 1 : 323 .
[5] المبسوط 1 : 305 .
[6] المبسوط 1 : 303 ، السرائر 1 : 518 .
[7] المعتبر 2 : 765 ، المنتهى 2 : 860 س 20 ، وانظر الذكرى 2 : 432 - 433 .
[8] منهم الشهيد في الذكرى 2 : 432 ، ومجمع الفائدة 3 : 211 - 213 .

285

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست