نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 284
< فهرس الموضوعات > ما به يستقرّ الحجّ في الذمّة < / فهرس الموضوعات > اليسار خلافاً للشيخ في الاستبصار [1] . قالوا : ولو وهب ما يستطيع به لم يجب القبول . ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب الحجّ ولا يجب القبول . ولو حجّ الفقير متسكّعاً لم يجز عن حجّة الإسلام إلاّ مع إهمال المستقرّة . ولو تسكّع الغنيّ أجزأ . ولو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجز . والمريض يجب عليه إن قدر على الركوب . ولو فقد الرفيق أو الأوعية والآلات مع الحاجة إليهما لم يجب . ولو احتاج إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه ففي الوجوب حينئذ خلاف ، والأقرب الوجوب . ولو عجز عن الحجّ لمانع من عدوّ أو مرض فإن كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته فمذهب الأصحاب وجوب الاستنابة ، ونقل بعضهم الاتّفاق فيه [2] . وإن لم يكن مستقرّاً ففي وجوب الاستنابة قولان ، والأحوط الاستنابة ، وعلى القول بالوجوب يختصّ بحال اليأس من البرء فلا يجب عند الرجاء عند الأصحاب ، ونقل بعضهم الاتّفاق عليه [3] . ومن استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ مات قضي عنه من أصل ماله ، وهل الواجب قضاء الحجّ عن الميّت من أقرب الأماكن أو من بلده ؟ فيه أقوال ، والأقرب الأشهر الأوّل ، وهل المراد ببلد الميّت بلد موته أو بلد استيطانه أو بلد يساره ووجوب الحجّ عليه ؟ فيه أقوال ، وموضع الخلاف ما إذا لم يوص للحجّ من البلد ، أمّا لو أوصى بذلك تعيّن الحجّ على الوجه الّذي أوصى به إن خرج الزائد على اُجرة الحجّ من الميقات من الثلث وكذا إن أطلق ودلّت القرائن عليه . واختلف كلام الأصحاب فيما به يتحقّق استقرار الحجّ ، فذهب الأكثر إلى أنّه يتحقّق بمضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مستجمعاً للشرائط ، واكتفى العلاّمة في التذكرة بمضيّ زمان يمكن فيه تأدّي الأركان خاصّة ، واحتمل الاكتفاء بمضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم [4] . واستحسنه بعض