نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 283
مال يكفيه أو صناعة أو حرفة يحصل منها كفايته . ولو وجد الزاد والراحلة بالثمن وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل . الخامس : قالوا : المديون لا يجب عليه الحجّ إلاّ أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة ، والحكم به مطلقاً لا يخلو عن إشكال . السادس : لا يجوز صرف المال في النكاح وإن شقّ تركه بعد تعلّق الخطاب بالحجّ وتوقّفه على المال ، فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الّذي يجب الخروج معهم أو أمكنه الحجّ من غير مال جاز صرفه في النكاح ، فلو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمّل عادة أو خشي حدوث مرض بتركه قدّم النكاح . السابع : لو بذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله ذاهباً وعائداً وجب الحجّ . وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن يكون البذل على وجه التمليك أم لا ، ولا بين أن يكون واجباً بنذر وشبهه أم لا ، ولا بين أن يكون الباذل موثوقاً به أم لا ، واعتبر بعضهم التمليك [1] وبعضهم التمليك أو الوثوق [2] . وعن جماعة من الأصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر وشبهه [3] . والأقرب عدم اعتبار التمليك ولا الوجوب ، لإطلاق النصّ ، نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل . وإذا بذل له المال مطلقاً من غير تقييد بكونه للحجّ فعموم الأدلّة يقتضي الوجوب ، ومقتضى بعض عباراتهم عدم الوجوب . ولا يعتبر كون المبذول عين الزاد والراحلة ، فينسحب الحكم في أثمانهما على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشهيد الثاني [4] . ولو وهبه الزاد والراحلة فالظاهر أنّه يجب عليه ، وفي الدروس : لا يجب عليه القبول [5] . وكذا الكلام لو وهب ثمنهما للحجّ ، ولا يمنع الدين من وجوب الحجّ على تقدير البذل ، وكذا لو وهبه للحجّ ، ولا يجب على المبذول ] له [ إعادة الحجّ عند
[1] السرائر 1 : 517 . [2] الدروس 1 : 310 . [3] لم نعثر عليه ولكن نقل عن العلاّمة في المدارك 7 : 46 . [4] المسالك 2 : 133 . [5] الدروس 1 : 310 .
283
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 283